فصل في الكفن يجب وغيره . فإن لم يكن له مال ، فعلى من تلزمه نفقته ، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته . كفن الميت في ماله مقدما على الدين
التالي
السابق
فصل
في الكفن
لما فرغ من الكلام على الغسل أتبعه الكفن فقال : ( يجب لحق الله وحق الميت ( في ماله ) كفن الميت ) ومؤنة تجهيزه ولأن حاجة الميت مقدمة في ماله على ورثته بدليل قضاء دينه ( مقدما على الدين وغيره ) لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت ، ولأنه إذا قدم على الدين فعلى غيره أولى ، وقيل : يقدم دين الرهن ، وأرش [ ص: 242 ] الجناية ، سواء قلنا : لقوله ـ عليه السلام ـ في المحرم كفنوه في ثوبيه ، لأمر الشارع بتحسينه . رواه الواجب ثوب يستره أو أكثر أحمد ومسلم ، فيجب ملبوس مثله ، جزم به غير واحد ما لم يوص بدونه ، وفي " الفصول " إن ذلك بحسب حاله كنفقته في حياته ، وظاهره أنه لا يجب الحنوط ، والطيب لعدم وجوبهما في الحياة ، وقيل : بلى ; لأنه مما جرت العادة به ، ولا بأس بالمسك فيه ، نص عليه ، فإن أراد الورثة أخذ ذلك من السبيل لم يجابوا ، وإن أراد أحدهم أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله ، لكن ليس للبقية نقله ، وسلبه من كفنه بعد دفنه ، بخلاف مبادرته إلى دفنه في ملك الميت لانتقاله إليهم ، لكن يكره لهم ، ولا يستر بحشيش ويقضى دينه في ظاهر كلامهم .
فرع : الجديد أفضل في المنصوص ، زاد في " الشرح " إلا أن يوصي لغيره ، فيتمثل لقضية أبي بكر ، وقال ابن عقيل : العتيق غير البالي أفضل ( ) لأن ذلك يلزمه حال الحياة ، فكذا بعد الموت بقدر إرثه ، نص عليه ، وينفرد به الأب ، فإن عدم فمن بيت المال إذا كان مسلما ، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله . قال في الفنون : قال فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته حنبل : بثمنه كالمضطر ، وذكره غيره ، قال الشيخ تقي الدين : من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه .
مسألة : إذا ، صرف في كفن آخر ، نص عليه ، فإن لم يكن ، تصدق به ، ولا يأخذه ورثته في الأصح ( إلا جيء له ثمن كفن ففضل منه شيء ، أو كفنه ورثته ) نص عليه ; لأن النفقة والكسوة وجبا بالزوجية والتمكن من الاستمتاع ، وقد انقطع ذلك بالموت ، أشبه ما لو [ ص: 243 ] بانت في الحياة ، أشبهت الأجنبية ، ودليل الانقطاع أختها وأربع سواها ، وقيل : بلى ، وحكي رواية ; وهي قول أكثر العلماء ، وقال الزوج لا يلزمه كفن امرأته : إن لم يكن لها تركة فعليه كفنها ، وقيل : الآمدي ، فإن عدموا أو كانوا مسلمين فمن بيت المال ، والأصح لا ، وأما الرقيق فكفنه على مالكه . يكفن الزوجة الذمية أقاربها
مسائل : الأولى : يدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة ; لأنه لا منة ، وعكسه ، الكفن والمؤنة ، نص عليه .
الثانية : ، كفنوه من ماله ، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا ، فإن أبى الحاكم الإذن أو تعذر إذنه ، أو أمكن ولم يستأذنوه ، أو لم ينووا الرجوع ، فوجهان . مات إنسان مع جماعة في سفر
الثالثة : ثانيا ، نص عليه ، ولو قسمت ، فإن كانت في قضاء دينه أو وصية لم يسترجع منها كفن آخر ، فإن أكله سبع ، فكفنه تركة . إذا سرق كفنه ، كفن من تركته
في الكفن
لما فرغ من الكلام على الغسل أتبعه الكفن فقال : ( يجب لحق الله وحق الميت ( في ماله ) كفن الميت ) ومؤنة تجهيزه ولأن حاجة الميت مقدمة في ماله على ورثته بدليل قضاء دينه ( مقدما على الدين وغيره ) لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت ، ولأنه إذا قدم على الدين فعلى غيره أولى ، وقيل : يقدم دين الرهن ، وأرش [ ص: 242 ] الجناية ، سواء قلنا : لقوله ـ عليه السلام ـ في المحرم كفنوه في ثوبيه ، لأمر الشارع بتحسينه . رواه الواجب ثوب يستره أو أكثر أحمد ومسلم ، فيجب ملبوس مثله ، جزم به غير واحد ما لم يوص بدونه ، وفي " الفصول " إن ذلك بحسب حاله كنفقته في حياته ، وظاهره أنه لا يجب الحنوط ، والطيب لعدم وجوبهما في الحياة ، وقيل : بلى ; لأنه مما جرت العادة به ، ولا بأس بالمسك فيه ، نص عليه ، فإن أراد الورثة أخذ ذلك من السبيل لم يجابوا ، وإن أراد أحدهم أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله ، لكن ليس للبقية نقله ، وسلبه من كفنه بعد دفنه ، بخلاف مبادرته إلى دفنه في ملك الميت لانتقاله إليهم ، لكن يكره لهم ، ولا يستر بحشيش ويقضى دينه في ظاهر كلامهم .
فرع : الجديد أفضل في المنصوص ، زاد في " الشرح " إلا أن يوصي لغيره ، فيتمثل لقضية أبي بكر ، وقال ابن عقيل : العتيق غير البالي أفضل ( ) لأن ذلك يلزمه حال الحياة ، فكذا بعد الموت بقدر إرثه ، نص عليه ، وينفرد به الأب ، فإن عدم فمن بيت المال إذا كان مسلما ، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله . قال في الفنون : قال فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته حنبل : بثمنه كالمضطر ، وذكره غيره ، قال الشيخ تقي الدين : من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه .
مسألة : إذا ، صرف في كفن آخر ، نص عليه ، فإن لم يكن ، تصدق به ، ولا يأخذه ورثته في الأصح ( إلا جيء له ثمن كفن ففضل منه شيء ، أو كفنه ورثته ) نص عليه ; لأن النفقة والكسوة وجبا بالزوجية والتمكن من الاستمتاع ، وقد انقطع ذلك بالموت ، أشبه ما لو [ ص: 243 ] بانت في الحياة ، أشبهت الأجنبية ، ودليل الانقطاع أختها وأربع سواها ، وقيل : بلى ، وحكي رواية ; وهي قول أكثر العلماء ، وقال الزوج لا يلزمه كفن امرأته : إن لم يكن لها تركة فعليه كفنها ، وقيل : الآمدي ، فإن عدموا أو كانوا مسلمين فمن بيت المال ، والأصح لا ، وأما الرقيق فكفنه على مالكه . يكفن الزوجة الذمية أقاربها
مسائل : الأولى : يدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة ; لأنه لا منة ، وعكسه ، الكفن والمؤنة ، نص عليه .
الثانية : ، كفنوه من ماله ، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا ، فإن أبى الحاكم الإذن أو تعذر إذنه ، أو أمكن ولم يستأذنوه ، أو لم ينووا الرجوع ، فوجهان . مات إنسان مع جماعة في سفر
الثالثة : ثانيا ، نص عليه ، ولو قسمت ، فإن كانت في قضاء دينه أو وصية لم يسترجع منها كفن آخر ، فإن أكله سبع ، فكفنه تركة . إذا سرق كفنه ، كفن من تركته