الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8177 ) فصل : وإذا نذر الصدقة بقدر من المال ، فأبرأ غريمه من قدره ، يقصد به وفاء النذر لم يجزئه ، وإن كان الغريم من أهل الصدقة . قال أحمد : لا يجزئه حتى يقبضه . وذلك لأن الصدقة تقتضي التمليك ، وهذا إسقاط ، فلم يجزئه ، كما في الزكاة .

                                                                                                                                            وقال أحمد ، فيمن نذر أن يتصدق بمال ، وفي نفسه أنه ألف : أجزأه أن يخرج ما شاء . وذلك لأن اسم المال يقع على القليل ، وما نواه زيادة على ما تناوله الاسم ، والنذر لا يلزم بالنية . والقياس أن يلزمه ما نواه ; لأنه نوى بكلامه ما يحتمله ، فتعلق الحكم به كاليمين . وقد نص أحمد فيمن نوى صوما أو صلاة ، وفي نفسه أكثر مما يتناوله لفظه ، أنه يلزمه ذلك ، وهذا كذلك . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية