الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 8181 ) مسألة ; قال : ( وإذا نذر صياما ، ولم يذكر عددا ، ولم ينوه ، فأقل ذلك صيام يوم ، وأقل الصلاة ركعتان ) [ ص: 74 ] أما إذا nindex.php?page=treesubj&link=4199_2532_4218نذر صياما مطلقا ، فأقل ذلك يقوم صيام يوم ، لا خلاف فيه ; لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم ، فيلزمه ; لأنه اليقين ، وأما الصلاة ، ففيها روايتان ; إحداهما ، يجزئه ركعة . نقلها إسماعيل بن سعيد ; لأن أقل الصلاة ركعة فإن الوتر صلاة مشروعة ، وهي ركعة واحدة . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه تطوع بركعة واحدة . والثانية ، لا يجزئه إلا ركعتان .
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ; لأن أقل صلاة وجبت بالشرع ركعتان ، فوجب حمل النذر عليه ، وأما الوتر ، فهو نفل ، والنذر فرض ، فحمله على المفروض أولى ، ولأن الركعة لا تجزئ في الفرض ، فلا تجزئ في النفل كالسجدة .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، كالروايتين . فأما إن عين بنذره عددا ، لزمه ، قل أو كثر ; لأن النذر ثابت بقوله ، وكذلك عدده ، فإن نوى عددا فهو كما لو سماه ; لأنه نوى بلفظه ما يحتمله ، فلزمه حكمه ، كاليمين .