الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الشرط السابع : أن يكون معلوم المقدار بالوزن والكيل أو العدد ، احترازا من الجزاف ، لنهيه عليه السلام عن بيع المجهول ، وجهل المقدار كجهل الصفة ، وفي الكتاب : منع اشتراط القبض بقصعة معينة ونحوها بما لا يعرف قدره ; لأنها جهالة ، وإنما يجوز عند الأعراب حيث لا مكيال عندهم ، ويفسخ إذا وقع ، وقاله ( ح ) خلافا ل ( ش ) وكذلك أشهب ، وأمضاه إذا نزل لحصول المعرفة كالحوز ، قال صاحب التنبيهات : يجوز وصف هذه المسألة بإجازة السلم في الكتاب بذراع رجل بعينه في الثياب ، وشراء ويبة وجفنة ، وإذا أجزنا القصعة عند الأعراب : ففي كتاب محمد : إنما ذلك في اليسير ، وعن أبي عمران الجواز في الكثير ، وقيل : في الويبة والجفنة حيث لا مكيال ، وقيل : لا بل هي كالذراع ، وأكثر الأصحاب على المنع إذا كثرت الويبات والجفنات لكثرة الغرر ، وقيل : الجواز .

                                                                                                                قال سند : وحيث أجزنا القصعة ونحوها فيشهد على عيار ذلك الوعاء ، خوفا من تلفه ، والخلاف في ذلك يجري على الخلاف في التحري ، ولما أجازه ابن القاسم في المكيول دون الموزون ، فعلى هاهنا لذلك ، وأجاز السلم في سلال التين ، ومنع غرائر قمح ، وكذلك فعل في بيع الجزاف يجوز ملء السلل دون ملء الغارورة ، والجمهور على هذا الفرق ، لو أخرج الحضري مكياله المعلوم في البادية امتنع لجهلهم به ، وكذلك البدوي يقدم بمكياله ، ولو قدم بغير مكيال جازت معاملته للحاضرة بمكيالهم ; لأنه الأصل في البلاد .

                                                                                                                [ ص: 243 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : لا يشترط في ثياب الحرير الوزن ، بل الصفات تغني عنه ، فإن اشترطه اعتبر ; لأنه أضبط ، ومنع لأنه قد يدخل فيه من الزرع ما لا يتوهم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية