الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                13 - تذنيب : يقرب من هذه القاعدة : ما جاز لعذر بطل بزواله ، فبطل التيمم إذا قدر على استعمال الماء .

                فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه ، وإن كان لمرض بطل ببرئه ، وإن كان لبرد بطل بزواله .

                وينبغي أن تخرج على هذه القاعدة ; الشهادة على الشهادة ; إذا كان الأصل مريضا فصح بعد الإشهاد ، أو مسافرا فقدم أن يبطل الإشهاد 14 - على القول بأنها لا تجوز إلا لموت الأصيل أو مرضه أو سفره

                التالي السابق


                ( 13 ) قوله : تذنيب : الفرق بين التذنيب والتذييل أن التذنيب إلحاق ما قل بما قبله والتذييل إلحاق ما كثر بما قبله ( 14 ) قوله : على القول بأنها لا تجوز إلا بموت الأصيل إلخ : مشعر بالحضر فيما ذكروا بأن في الحضر خلافا ، وليس كذلك .

                أما الأول : فلما في القنية أن الأصيل إذا كان مخدرة يجوز إشهادها على شهادتها ، وهي التي لا تخالط الرجال ، ولو خرجت لقضاء حاجة وللحمام ( انتهى ) .

                وكذا إذا حبس الأصيل في سجن الوالي ، وأما في سجن [ ص: 279 ] القاضي ففيه خلاف كما في المحيط .

                وأما الثاني : فلم نعثر عليه .

                الصواب أن يقول : أن يبطل الإشهاد في صورة ما إذا كان الأصيل مريضا أو مسافرا ، ودل كلامه على أن السلطان والأمير لا يجوز إشهادهما على شهادتهما ، وهما في البلد




                الخدمات العلمية