الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى ) ، الصحيح من المذهب : كراهة nindex.php?page=treesubj&link=376دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى .
إذا لم تكن حاجة ، جزم به في الوجيز ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وابن تميم ، وابن عبيدان ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يكره . قال ابن رجب في كتاب الخواتم : والرواية الثانية : لا يكره . وهي اختيار علي بن أبي موسى ، والسامري ، وصاحب المغني . انتهى . قال في الرعاية : وقيل : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=376استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى مطلقا ، وهو بعيد . انتهى . وقال في المستوعب : تركه أولى . قال في النكت : ولعله أقرب . انتهى ، وقطع ابن عبدوس في تذكرته بالتحريم ، وما هو ببعيد . قال في الفروع : وجزم بعضهم بتحريمه ، كمصحف . وفي نسخ : لمصحف .
قلت : أما nindex.php?page=treesubj&link=18662_23302دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة : فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل . [ ص: 95 ]
تنبيه : حيث nindex.php?page=treesubj&link=376دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى ، جعل فصه في باطن كفه وإن كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء .
فائدة :
لا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه ، نص عليهما ، وجزم به في الفروع وغيره . قال في الفروع : ويتوجه في حمل الحرز مثل حمل الدراهم . قال الناظم : بل أولى بالرخصة من حملها .
قلت : وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وكثير من الأصحاب : أن nindex.php?page=treesubj&link=374_376حمل الدراهم في الخلاء كغيرها في الكراهة وعدمها . ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم : أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانئ . فقال في الدرهم : إذا كان فيه " اسم الله " أو مكتوبا عليه " قل هو الله أحد " يكره أن يدخل اسم الله الخلاء . انتهى :