الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل وطلاق معلق بعوض ( أو منجز بعوض كخلع في الإبانة ) لأن القصد إزالة الضرر عنها ولو جازت رجعتها لعاد الضرر ( فإذا قال ) إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ( أو إذا ) أعطيتني ألفا فأنت طالق ( أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق فالشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله ) كسائر التعاليق خلافا للشيخ تقي الدين ووافق على شرط محض كإن قدم زيد ( وكان ) ذلك التعليق ( على التراخي ) لأنه علق الطلاق بشرط فكان على التراخي كسائر التعاليق فلو نويا صنفا منهما حل اللفظ عليه وإن أطلقا فعلى نقد البلد كالبيع فإن لم يكن فعلى ما يقع عليه الاسم ( أي وقت أعطته على صفة يمكنه القبض ألفا فأكثر وازنة وإلا فما شرط ) في الخلع ( فإن اختلفا ) في شرطها وزنية ( فقولها كما يأتي ) لأن الأصل عدم الشرط وقوله ( بإحضار الألف ولو كانت ) الألف ( ناقصة في العدد ) اكتفاء بتمام الوزن ( وإذنها في قبضه ) بيان للإعطاء كما تقدم وقوله ( طلقت بائنا ) جواب أي ( وملكه ) أي الألف الزوج ( وإن لم يقبضه ) لما تقدم وسبق ما فيه و ( لا تطلق إن أعطته دون ذلك ) أي دون الألف لعدم وجود الصفة وكذا لو أعطته مغشوشة ينقص ما فيها عن الألف ( و ) أعطته ( سبيكة تبلغ ألفا لأن السبيكة لا يسمى دراهم ) فلا يقع [ ص: 225 ] الطلاق لعدم وجود الصفة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية