الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
716 - مسألة : ومن nindex.php?page=treesubj&link=2976_2983كان فقيرا فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم بقوت يومه وفضل له منه ما يعطي في زكاة الفطر - : لزمه أن يعطيه .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من له أقل من مائتي درهم فليس عليه زكاة الفطر ، وله أخذها ، ومن كان له مائتا درهم فعليه أن يؤديها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : من له خمسون درهما فهو غني ، ومن لم يكن له خمسون درهما فهو فقير .
وقال غيرهما : من له أربعون درهما فهو غني ، فإن كان له أقل فهو فقير ؟ وقال آخرون : من له قوت يومه فهو غني ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : سنتكلم بعد هذا - إن شاء تعالى - في هذه الأقوال ، وأما هاهنا فإن تخصيص الفقير بإسقاط صدقة الفطر عنه - إذا كان واجدا لمقدارها أو لبعضه - قول لا يجوز ; لأنه لم يأت به نص ، نعني بإسقاطها عن الفقير ، وإنما جاء النص بإسقاط تكليف ما ليس في الوسع فقط ; فإذا كانت في وسع الفقير فهو مكلف إياها بعموم قوله عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=49314على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير } . وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الفقير : أنه يأخذ الزكاة ويعطيها ؟