الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8307 ) فصل : والقسمة إفراز حق ، وتمييز أحد النصيبين من الآخر ، وليست بيعا .

                                                                                                                                            وهذا أحد قولي الشافعي .

                                                                                                                                            وقال في الآخر : هي بيع .

                                                                                                                                            وحكي عن أبي عبد الله بن بطة ; لأنه يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر ، وهذا حقيقة البيع .

                                                                                                                                            ولنا ، أنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك ، ولا تجب فيها الشفعة ، ويدخلها الإجبار ، وتلزم بإخراج القرعة ، ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر ، والبيع لا يجوز فيه شيء من ذلك ، ولأنها تنفرد عن البيع باسمها وأحكامها ، فلم تكن بيعا ، كسائر العقود ، وفائدة الخلاف ، أنها إذا لم تكن بيعا ، جازت قسمة الثمار خرصا ، والمكيل وزنا ، والموزون كيلا ، والتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض [ ص: 142 ] في البيع ، ولا يحنث إذا حلف لا يبيع بها ، وإذا كان العقار أو نصفه وقفا ، جازت القسمة ، وإن قلنا : هي بيع .

                                                                                                                                            انعكست هذه الأحكام ، هذا إذا خلت من الرد ، فإن كان فيها رد عوض ، فهي بيع ; لأن صاحب الرد يبذل المال عوضا عما حصل له من مال شريكه ، وهذا هو البيع . فإن فعلا ذلك في وقف ، لم يجز ; لأن بيعه غير جائز ، وإن كان بعضه وقفا ، وبعضه طلقا ، والرد من صاحب الطلق ، لم يجز ; لأنه يشتري بعض الوقف ، وإن كان من أهل الوقف ، جاز ; لأنهم يشترون بعض الطلق ، وذلك جائز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية