الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
404 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662739صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال nindex.php?page=treesubj&link=32220_32229_29747_16369_33144_18226من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة فقالرفاعة بن رافع ابن عفراء أنا يا رسول الله قال كيف قلت قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها قال وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة قال أبو عيسى حديث رفاعة حديث حسن وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعوا في أكثر من ذلك
قوله : ( أخبرنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي ) الأنصاري إمام مسجد بني زريق صدوق من الثامنة ( عن عم أبيه معاذ بن رفاعة ) بن رافع الأنصاري الزرقي المدني صدوق من الرابعة ( عن أبيه ) أي رفاعة بن رافع الأنصاري هو من أهل بدر مات في أول خلافة معاوية ( صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال السيوطي : زاد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المغرب انتهى . وهذه الزيادة إن ثبت ترد على التأويل الذي نقله المصنف عن بعض أهل العلم أنه في التطوع ، على أن المعتاد في الصلاة جماعة هو الفرض لا النفل ( مباركا فيه مباركا عليه ) قال الحافظ يحتمل أن يكون قوله مباركا عليه تأكيدا وهو الظاهر ، وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء ( كما يحب ربنا [ ص: 364 ] ويرضى ) فيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد ( بضعة وثلاثون ) البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس أو ما بين الواحد إلى الأربعة أو من أربع إلى تسع أو سبع كذا في القاموس ، وفيه رد على من زعم أن البضع يختص بما دون العشرين ( أيهم يصعد بها ) أيهم مبتدأ ويصعد خبره ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيهم يكتبها أول . والحديث استدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=18225_22745العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة ، وعلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=24439_22747إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور ، وعلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=24424رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه قاله الحافظ .
قوله : ( وفي الباب عن أنس nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة ) أما حديث أنس فأخرجه مسلم . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر فلينظر من أخرجه . وأما حديث عامر بن ربيعة فأخرجه أبو داود .
قوله : ( حديث رفاعة حديث حسن ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا ولفظه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751084كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده ، فقال : رجل من ورائه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، فلما انصرف قال : من المتكلم ؟ قال : أنا ، قال : رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول ، ولم يذكر العطاس ولا زاد : كما يحب ربنا ويرضى ، وزاد أن ذلك عند الرفع من الركوع ، فيجمع بين الروايتين بأن الرجل المبهم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هو رفاعة كما في حديث الباب ، ولا مانع أن يكني عن نفسه إما لقصد إخفاء عمله ، أو لنحو ذلك ، ويجمع بأن عطاسه وقع عند رفع رأسه .
قوله : ( وكان هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع ) قال الحافظ في الفتح : وأفاد nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني في روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب ، انتهى . فهذه الرواية ترد على من حمل هذا الحديث على التطوع ( قالوا nindex.php?page=treesubj&link=18226_22745إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعوا بأكثر من ذلك ) قاله القاري في المرقاة : قال ابن الملك : يدل الحديث على جواز nindex.php?page=treesubj&link=18226الحمد للعاطس في الصلاة . يعني على الصحيح المعتمد بخلاف رواية البطلان [ ص: 365 ] فإنها شاذة لكن الأولى أن يحمد في نفسه أو يسكت خروجا من الخلاف على ما في شرح المنية ، انتهى .
قلت : لو كان سكت القاري عن قوله أو يسكت لكان خيرا له ، فإن حديث الباب يدل على جواز الحمل للعاطس بلا مرية .
( باب في نسخ الكلام في الصلاة )
قوله : ( أخبرنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي ) الأنصاري إمام مسجد بني زريق صدوق من الثامنة ( عن عم أبيه معاذ بن رفاعة ) بن رافع الأنصاري الزرقي المدني صدوق من الرابعة ( عن أبيه ) أي رفاعة بن رافع الأنصاري هو من أهل بدر مات في أول خلافة معاوية ( صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال السيوطي : زاد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في المغرب انتهى . وهذه الزيادة إن ثبت ترد على التأويل الذي نقله المصنف عن بعض أهل العلم أنه في التطوع ، على أن المعتاد في الصلاة جماعة هو الفرض لا النفل ( مباركا فيه مباركا عليه ) قال الحافظ يحتمل أن يكون قوله مباركا عليه تأكيدا وهو الظاهر ، وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء ( كما يحب ربنا [ ص: 364 ] ويرضى ) فيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد ( بضعة وثلاثون ) البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس أو ما بين الواحد إلى الأربعة أو من أربع إلى تسع أو سبع كذا في القاموس ، وفيه رد على من زعم أن البضع يختص بما دون العشرين ( أيهم يصعد بها ) أيهم مبتدأ ويصعد خبره ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيهم يكتبها أول . والحديث استدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=18225_22745العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة ، وعلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=24439_22747إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور ، وعلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=24424رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه قاله الحافظ .
قوله : ( وفي الباب عن أنس nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة ) أما حديث أنس فأخرجه مسلم . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر فلينظر من أخرجه . وأما حديث عامر بن ربيعة فأخرجه أبو داود .
قوله : ( حديث رفاعة حديث حسن ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا ولفظه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751084كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده ، فقال : رجل من ورائه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، فلما انصرف قال : من المتكلم ؟ قال : أنا ، قال : رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول ، ولم يذكر العطاس ولا زاد : كما يحب ربنا ويرضى ، وزاد أن ذلك عند الرفع من الركوع ، فيجمع بين الروايتين بأن الرجل المبهم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هو رفاعة كما في حديث الباب ، ولا مانع أن يكني عن نفسه إما لقصد إخفاء عمله ، أو لنحو ذلك ، ويجمع بأن عطاسه وقع عند رفع رأسه .
قوله : ( وكان هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع ) قال الحافظ في الفتح : وأفاد nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني في روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب ، انتهى . فهذه الرواية ترد على من حمل هذا الحديث على التطوع ( قالوا nindex.php?page=treesubj&link=18226_22745إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعوا بأكثر من ذلك ) قاله القاري في المرقاة : قال ابن الملك : يدل الحديث على جواز nindex.php?page=treesubj&link=18226الحمد للعاطس في الصلاة . يعني على الصحيح المعتمد بخلاف رواية البطلان [ ص: 365 ] فإنها شاذة لكن الأولى أن يحمد في نفسه أو يسكت خروجا من الخلاف على ما في شرح المنية ، انتهى .
قلت : لو كان سكت القاري عن قوله أو يسكت لكان خيرا له ، فإن حديث الباب يدل على جواز الحمل للعاطس بلا مرية .