الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة

                                                      الاستثناء من التحريم إباحة ، ولم يتعرض لها الأصوليون ، وذكرها صاحب " الذخائر " من الفقهاء في باب العدد في قوله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا } واستشكل الاستدلال بالحديث على وجوب [ ص: 407 ] الإحداد على المتوفى عنها زوجها . وقال القاضي الحسين في تعليقه : هذا الاستثناء للواجب من المحرم ، لأن الإحداد على غير الزوج فوق الثلاث حرام ، وعلى الزوج واجب ، وإنما الصحيح أنه يستثنى الواجب من الجائز ، والحرام من المباح ، ويمكن الاحتجاج بالحديث على جواز الاستثناء من غير الجنس .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية