الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8349 ) فصل : ومن له كفاية ، فليس له أخذ الجعل على الشهادة ; لأنه أداء فرض ، فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منهم فرضا . وإن لم تكن له كفاية ، ولا تعينت عليه حل له أخذه ; والنفقة على عياله فرض عين ، فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية ، فإذا أخذ الرزق جمع بين الأمرين . وإن تعينت عليه الشهادة ، احتمل ذلك أيضا ، واحتمل أن لا يجوز ; لئلا يأخذ العوض عن أداء فرض عين . وقال أصحاب الشافعي : لا يجوز أخذ الأجرة لمن تعينت عليه ، وهل يجوز لغيره ؟ على وجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية