الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
[ ص: 583 ] 42- باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة محمد صلى الله عليه وسلم

ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء فيها قولان: أحدهما: أنها محكمة ، وأن حكم المن والفداء باق لم ينسخ ، وهذا مذهب ابن عمر ، والحسن ، وابن سيرين ، ومجاهد ، وأحمد ، والشافعي .

والثاني: أن المن والفداء نسخ بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهذا مذهب ابن جريج ، والسدي ، وأبي حنيفة .

" أخبرنا عبد الوهاب ، قال: أبنا أبو الفضل بن خيرون ، وأبو طاهر الباقلاوي ، قالا: أبنا أحمد بن شاذان ، قال: أبنا أحمد بن كامل ، قال: حدثني محمد بن سعد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثني عمي ، عن أبيه ، عن [ ص: 584 ] جده ، عن ابن عباس " فإما منا بعد وإما فداء ، قال: الفداء منسوخ ، نسختها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أخبرنا ابن ناصر ، قال: أبنا ابن أيوب ، قال: أبنا ابن شاذان ، قال: أبنا أبو بكر النجاد ، قال: أبنا أبو داود السجستاني ، قال: أبنا ابن السرح ، قال: حدثني خالد بن نزار ، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن حجاج بن الحجاج الباهلي ، عن قتادة " فإما منا بعد وإما فداء ، قال: كان أرخص لهم أن يمنوا على من شاءوا ويأخذوا الفداء إذا أثخنوهم ، ثم نسخ ، فقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا ابن بشران ، قال: أبنا إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة " فإما منا بعد وإما فداء ، قال: نسخ ذلك في براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قال أحمد : وبنا عبد الصمد ، عن همام ، عن قتادة ، قال: " رخص له أن يمن على من يشاء منهم بأخذ الفداء ، ثم نسخ ذلك بعد في براءة ، فقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [ ص: 585 ] قال أحمد : وبنا حجاج ، قال: بنا سفيان ، قال: سمعت السدي ، قال: " فإما منا بعد وإما فداء ، قال: نسختها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .

قال أحمد : وبنا معاوية بن عمرو ، قال: بنا أبو إسحاق ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، أنه قال: " هي منسوخة لا يفادون ، ولا يرسلون ، قال أحمد : وأبنا حجاج ، قال: أبنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد ، قال: " يقتل أسرى الشرك ، ولا يفادون حتى يثخن فيهم القتل .

[ ص: 586 ] ذكر الآية الثانية: قوله تعالى: ولا يسألكم أموالكم زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الزكاة ، وهذا باطل ، لأن المعنى: لا يسألكم جميع أموالكم ، قال السدي: إن يسألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا ، وزعم بعض المغفلين من نقلة التفسير أنها منسوخة ، بقوله: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا وهذا ليس معه حديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية