الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( المسألة الرابعة ) قال الغزالي في الوسيط : إذا nindex.php?page=treesubj&link=27330_11762قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال : إن دخلت الدار [ ص: 76 ] فأنت طالق طلقت في الحال لأن تعليقه على الدخول حلف بخلاف إذا طلعت الشمس لم يكن هذا حلفا لأن الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث قلت كما قال عليه الصلاة والسلام { الطلاق والعتاق من أيمان الفساق } ونص العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=11763تعليق الطلاق منهي عنه ولم يفصلوا ومقتضى ذلك أن يحنث في الحالين .
[ ص: 75 ] قال : ( المسألة الرابعة قال : الغزالي في الوسيط إذا قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ، ثم قال : إن دخلت الدار [ ص: 76 ] فأنت طالق طلقت في الحال لأن تعليقه على الدخول حلف بخلاف إذا طلعت الشمس لم يكن هذا حلفا لأن الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث قال : قلت : كما قال عليه السلام { الطلاق والعتاق من أيمان الفساق } ونص العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=11763تعليق الطلاق منهي عنه ولم يفصلوا ومقتضى ذلك أن يحنث في الحالين ) قلت : إن صح الحديث الذي ذكره فما قاله من لزوم الحنث في الحالين صحيح وإلا فالصحيح ما قاله الغزالي والله أعلم .
حاشية ابن حسين المكي المالكي
( المسألة الرابعة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=11762_27330قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال : إن دخلت الدار فأنت طالق طلقت في الحال لأن تعليقه على الدخول حلف اتفاقا بخلاف إذا طلعت الشمس فأنت طالق ففي كونه حلفا فيحنث به أيضا كما هو مقتضى حديث الطلاق والعتاق من أيمان الفساق مع نص العلماء على أن تعليق الطلاق منهي عنه ولم يفصلوا أولا فلا يحنث به لأن الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث قولا الأصل والغزالي في وسيطه والصحيح الأول إن صح الحديث المذكور وإلا فالثاني .
حاشية ابن الشاط
[ ص: 75 ] قال : ( المسألة الرابعة قال : الغزالي في الوسيط إذا قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ، ثم قال : إن دخلت الدار [ ص: 76 ] فأنت طالق طلقت في الحال لأن تعليقه على الدخول حلف بخلاف إذا طلعت الشمس لم يكن هذا حلفا لأن الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث قال : قلت : كما قال عليه السلام { الطلاق والعتاق من أيمان الفساق } ونص العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=11763تعليق الطلاق منهي عنه ولم يفصلوا ومقتضى ذلك أن يحنث في الحالين ) قلت : إن صح الحديث الذي ذكره فما قاله من لزوم الحنث في الحالين صحيح وإلا فالصحيح ما قاله الغزالي والله أعلم .
حاشية ابن حسين المكي المالكي
( المسألة الرابعة ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=11762_27330قال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال : إن دخلت الدار فأنت طالق طلقت في الحال لأن تعليقه على الدخول حلف اتفاقا بخلاف إذا طلعت الشمس فأنت طالق ففي كونه حلفا فيحنث به أيضا كما هو مقتضى حديث الطلاق والعتاق من أيمان الفساق مع نص العلماء على أن تعليق الطلاق منهي عنه ولم يفصلوا أولا فلا يحنث به لأن الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث قولا الأصل والغزالي في وسيطه والصحيح الأول إن صح الحديث المذكور وإلا فالثاني .