الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
372 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11814سليمان الشيباني عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=650366كان رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=651_32738_32739يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد قالت وكان يصلي على الخمرة
قوله : ( باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد ) أي هل تفسد صلاته أم لا ؟ والحديث دال على الصحة .
قوله : ( عن خالد ) هو ابن عبد الله الواسطي ، nindex.php?page=showalam&ids=11814وسليمان الشيباني هو أبو إسحاق مشهور بكنيته . وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الطهارة ، واستدل به هناك على أن nindex.php?page=treesubj&link=651عين الحائض طاهرة ، وهنا على أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبسا بنجاسة حكمية . وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر ، وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة .
قوله : ( وكان يصلي على الخمرة ) وقد تقدم ضبطها في آخر كتاب الحيض . قال ابن بطال : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه ، ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة ، وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره nindex.php?page=treesubj&link=1586_32738الصلاة على شيء دون الأرض ، وكذا روي عن غير عروة ، ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه ، والله أعلم .