الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8377 ) فصل : وإن شهد الشريك لشريكه ، في غير ما هو شريك فيه ، أو الوكيل لموكله ، في غير ما هو وكيل فيه ، أو العدو لعدوه ، أو الوارث لموروثه بمال ، أو بالجرح بعد الاندمال ، أو شهد أحد الشفيعين ، بعد أن أسقط شفعته على الآخر ، بإسقاط شفعته ، أو أحد الوصيين بعد سقوط وصيته على الآخر ، بما يسقط وصيته ، أو كانت إحدى الوصيتين لا تزاحم الأخرى ، ونحو ذلك مما لا تهمة فيه ، قبلت ; لأن المقتضي لقبول الشهادة متحقق ، والمانع منتف فوجب قبولها ، عملا بالمقتضي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية