الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8381 ) فصل : ولا تجوز شهادة الأخرس بحال . نص عليه أحمد رضي الله عنه فقال : لا تجوز شهادة الأخرس قيل له : وإن كتبها ؟ قال : لا أدري . وهذا قول أصحاب الرأي . وقال مالك ، والشافعي ، وابن المنذر : تقبل إذا فهمت إشارته ; لأنها تقوم مقام نطقه في أحكامه ، من طلاقه ، ونكاحه ، وظهاره ، وإيلائه ، فكذلك في شهادته . واستدل ابن المنذر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار وهو جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام ، أن اجلسوا . فجلسوا .

                                                                                                                                            [ ص: 186 ] ولنا ، أنها شهادة بالإشارة ، فلم تجز ، كإشارة الناطق ، يحققه أن الشهادة يعتبر فيها اليقين ، ولذلك لا يكتفي بإيماء الناطق ، ولا يحصل اليقين بالإشارة ، وإنما اكتفي بإشارته في أحكامه المختصة به للضرورة ، ولا ضرورة هاهنا ، ولهذا لم يجز أن يكون حاكما ، ولأن الحاكم لا يمضي حكمه إذا وجد حكمه بخطه تحت ختمه ، ولم يذكر حكمه ، والشاهد لا يشهد برؤية خطه ، فلأن لا حكم بخط غيره أولى . وما استدل به ابن المنذر لا يصح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الكلام ، وعمل بإشارته في الصلاة . ولو شهد الناطق بالإيماء والإشارة ، لم يصح إجماعا ، فعلم أن الشهادة مفارقة لغيرها من الأحكام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية