الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وفي ) ( إعساره بالمهر ) الواجب ( أقوال : أظهرها تفسخ ) إن لم تقبض منه شيئا ( قبل وطء ) للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله وخيارها حينئذ عقب الرفع إلى الحاكم والإمهال الآتي فوري فيسقط بتأخيره من غير عذر كجهل كما هو ظاهر ( لا بعده ) لتلف المعوض به وصيرورة العوض دينا في الذمة ، نعم يتجه عدم تأثير تسليم وليها من غير مصلحة فلها حبس نفسها بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذ ولو بعد الوطء لأن وجوده هنا كعدمه ، أما إذا قبضت بعضه فلا فسخ لها على ما أفتى به ابن الصلاح واعتمده الإسنوي والزركشي وغيرهما ، وفارق جواز الفسخ بالفلس بعد قبض بعض الثمن بإمكان التشريك فيه دون البضع ، لكن قال البارزي كالجوري بجواز الفسخ لها هنا أيضا .

                                                                                                                            قال الأذرعي : وهو الوجه وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى .

                                                                                                                            والثاني يثبت الفسخ في الحالين .

                                                                                                                            والثالث لا فيهما

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله عقب الرفع إلى الحاكم ) أي أما الرفع نفسه فليس فوريا ، فلو أخرت مدة ثم أرادته مكنت كما يأتي في قوله لا قبلها : أي المطالبة لأنها تؤخرها لتوقع يسار ، والفرق أنه بعد الرفع ساغ لها الفسخ فتأخيرها رضا بالإعسار ، وقبل الرفع لم تستحق الفسخ الآن لعدم الرفع المقتضي لإذن القاضي لاستحقاقها للفسخ ( قوله لكن قال البارزي كالجوري ) قال مر : والضابط كل ما جاز لها الحبس لأجله فسخت بالإعسار به ا هـ .

                                                                                                                            ويؤخذ منه أنها لا تفسخ بالمؤجل إذا حل ا هـ سم على منهج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : الواجب ) أي الواجب دفعه بأن كان حالا




                                                                                                                            الخدمات العلمية