الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=11739_23887_11709قال لزوجته نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك ) ولها يد ( أو دمك طالق طلقت ) لأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح فأشبه الجزء الشائع بخلاف زوجتك نصف بنتي أو يدها أو نحوهما فإنه لا يصح النكاح ( لكن لو قال إصبعك ) طالق ( أو يدك طالق ولا أصبع لها ) في الأولى ( ولا يد ) في الثانية لم تطلق ( أو قال إن قمت فيمينك ) مثلا ( طالق فقامت بعد قطعها لم تطلق ) لأنه أضيف إلى ما ليس منها فلم يقع ، وفي الأخيرة وجد الشرط ولا يمين لها فلم يقع .