الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 227 ] فصل : وإن شهدا على امرأة بنكاح ، فحكم به الحاكم ، ثم رجعا ، نظرت ; فإن طلقها الزوج قبل دخوله بها ، لم يغرما شيئا ; لأنهما لم يفوتا عليها شيئا . وإن دخل بها ، وكان الصداق المسمى بقدر مهر المثل ، أو أكثر منه ، ووصل إليها ، فلا شيء عليهما ; لأنها أخذت عوض ما فوتاه عليها ، وإن كان دونه ، فعليهما ما بينهما ، وإن لم يصل إليهما ، فعليهما ضمان مهر مثلها ; لأنه عوض ما فوتاه عليها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية