الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8466 ) فصل : وإذا شهد رجلان على رجل بنكاح امرأة ، بصداق ذكراه ، وشهد آخران بدخوله بها ، ثم رجعوا بعد الحكم عليه بصداقها ، فعلى شهود النكاح الضمان ; لأنهم ألزموه المسمى . ويحتمل أن يكون عليهم النصف ، وعلى الآخرين النصف ; لأنهما قرراه ، وشاهدا النكاح أوجباه ، فقسم بين الأربعة أرباعا . وإن شهد مع هذا شاهدان بالطلاق ، لم يلزمهما شيء ; لأنهما لم يفوتا عليه شيئا يدعيه ، ولا أوجبا عليه ما لم يكن عليه واجبا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية