الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8511 ) فصل : وإذا كان في أيديهما دار ، فادعاها أحدهما كلها وادعى الآخر نصفها ، ولا بينة لهما ، فهي بينهما نصفين . نص عليه أحمد وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه ، ولا يمين على الآخر ; لأن النصف المحكوم له به لا منازع له فيه . ولا نعلم في هذا خلافا . إلا أنه حكي عن ابن شبرمة ، أن لمدعي الكل ثلاثة أرباعها ، لأن النصف له لا منازع فيه ، والنصف الآخر يقسم بينهما على حسب دعواهما فيه . ولنا أن يد مدعي النصف على ما يدعيه ، فكان القول قوله فيه مع يمينه كسائر الدعاوى . فإن كان لكل [ ص: 249 ] واحد منهما بينة بما يدعيه ، فقد تعارضت بينتاهما فالنصف ، لمدعي الكل ، والنصف الآخر ينبني على الخلاف في أي البينتين تقدم ، وظاهر المذهب تقديم بينة المدعي ، فتكون الدار كلها لمدعي الكل . وهو قول أبي حنيفة ، وصاحبيه .

                                                                                                                                            فإن كانت الدار في يد ثالث لا يدعيها ، فالنصف لصاحب الكل ، لا منازع له فيه ، ويقرع بينهما في النصف الآخر ، فمن خرجت له القرعة ، حلف ، وكان له . وإن كان لكل واحد بينة ، تعارضتا وسقطتا ، وصارا كمن لا بينة لهما . وإن قلنا : تستعمل البينتان . أقرع بينهما ، وقدم من تقع له القرعة ، في أحد الوجهين . والثاني ، يقسم النصف المختلف فيه بينهما ، فيصير لمدعي الكل ثلاثة أرباعها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية