أبواب صلاة التطوع
باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة
892 - ( عن قال : { عبد الله بن عمر حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين . } متفق عليه ) . حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الغداة ، كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتني
893 - ( وعن عبد الله بن شقيق قال : { عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين ، وبعد العشاء ركعتين ، وقبل الفجر ثنتين . عائشة } رواه سألت الترمذي وصححه ، وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعناه لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعا )
أبواب صلاة التطوع
- باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة
- باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء
- باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا
- باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر
- باب ما جاء في قضاء سنة العصر
- باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة
- باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع
- باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت
- باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه
- باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد
- باب صلاة التراويح
- باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين
- باب ما جاء في قيام الليل
- باب صلاة الضحى
- باب تحية المسجد
- باب الصلاة عقيب الطهور
التالي
السابق
قوله : ( حفظت ) في لفظ " صليت مع النبي صلى " . قوله : ( ركعتين ) في رواية البخاري " سجدتين " مكان ركعتين في جميع أطراف الحديث ، والمراد بهما الركعتان . وقد ساقه للبخاري في باب الركعتين قبل الظهر بنحو اللفظ الذي ذكره البخاري [ ص: 21 ] هنا ، قوله : ( ركعتين قبل الظهر ) في الحديث الآخر " أربع قبل الظهر " . المصنف
قال الداودي : وقع في حديث أن قبل صلاة الظهر ركعتين ، وفي حديث ابن عمر أربعا ، وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى قال ، ويحتمل أن ينسى عائشة ركعتين من الأربع . قال ابن عمر الحافظ : وهذا الاحتمال بعيد ، والأولى أن يحمل على حالين ، فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعا
وقيل : هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا ، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته الركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين ، فرأى ما في المسجد دون ما في بيته ، واطلعت ابن عمر على الأمرين . ويقوي الأول ما رواه عائشة أحمد وأبو داود من حديث { عائشة ثم يخرج يصلي في بيته قبل الظهر أربعا } . قال أنه كان : الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها أبو جعفر الطبري
قوله : ( وركعتين بعد المغرب ) زاد في بيته وفي لفظ له " فأما المغرب والعشاء ففي بيته " وقد استدل بذلك على أن البخاري أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار وحكي ذلك عن فعل النوافل الليلية في البيوت مالك . قال والثوري الحافظ : وفي الاستدلال به لذلك نظر ، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالبا ، وروي عن أنها لا تجزئ صلاة سنة المغرب في المسجد . ابن أبي ليلى
واستدل بحديث مرفوعا : أن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت ، وحكي ذلك محمود بن لبيد فاستحسنه قوله : ( وركعتين بعد العشاء ) زاد لأحمد في بيته وقد تقدم الكلام في ذلك ، قوله : ( وركعتين قبل الغداة . . . إلخ ) فيه أنه إنما أخذ عن البخاري حفصة وقت إيقاع الركعتين لا أصل المشروعية ، كذا قال الحافظ
والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتملا عليه من النوافل وأنها مؤقتة واستحباب المواظبة عليها وإلى ذلك ذهب الجمهور . وقد روي عن ما يخالف ذلك . وذهب الجمهور أيضا إلى أنه لا وجوب لشيء من رواتب الفرائض ، وروي عن مالك القول بوجوب ركعتي الفجر . الحسن البصري
894 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أم حبيبة بنت أبي سفيان } رواه الجماعة إلا من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة ، بني له بيت في الجنة ، ولفظ الترمذي : { البخاري } ، من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة : أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد [ ص: 22 ] العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر حديث وللنسائي أم حبيبة كالترمذي ، لكن قال : " وركعتين قبل العصر " ، ولم يذكر ركعتين بعد العشاء ) الحديث قال الترمذي بعد أن ساقه بهذا التفسير : حسن صحيح ، وفد فسره أيضا ، وقد ساقه بهذا التفسير ابن حبان الترمذي والنسائي من حديث وابن ماجه عائشة
وفي الباب عن عند أبي هريرة النسائي بلفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { وابن ماجه } وفي إسناده من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة : ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال : قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب أظنه قال : وركعتين بعد العشاء الآخرة محمد بن سليمان الأصبهاني وهو ضعيف . وعن أبي موسى عند أحمد والبزار في الأوسط بنحو حديث والطبراني بدون التفسير ، وأحاديث الباب تدل على تأكيد صلاة هذه الاثنتي عشرة ركعة وهي من السنن التابعة للفرائض أم حبيبة
وقد اختلف في حديث كما ذكر أم حبيبة ، المصنف فالترمذي أثبت ركعتين بعد العشاء . ولم يثبت ركعتين قبل العصر . عكس ذلك ، وحديث والنسائي فيه إثبات الركعتين بعد العشاء دون الركعتين قبل العصر . عائشة
وحديث فيه إثبات ركعتين قبل العصر وركعتين بعد العشاء ، ولكنه لم يثبت قبل الظهر إلا ركعتين والمتعين ، المصير إلى مشروعية جميع ما اشتملت عليه هذه الأحاديث ، وهو وإن كان أربع عشرة ركعة والأحاديث مصرحة بأن الثواب يحصل باثنتي عشرة ركعة ، لكنه لا يعلم الإتيان بالعدد الذي نص عليه صلى الله عليه وسلم في الأوقات التي جاء التفسير بها إلا بفعل أربع عشرة ركعة لما ذكرنا من الاختلاف أبي هريرة
قال الداودي : وقع في حديث أن قبل صلاة الظهر ركعتين ، وفي حديث ابن عمر أربعا ، وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى قال ، ويحتمل أن ينسى عائشة ركعتين من الأربع . قال ابن عمر الحافظ : وهذا الاحتمال بعيد ، والأولى أن يحمل على حالين ، فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعا
وقيل : هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا ، ويحتمل أنه كان يصلي إذا كان في بيته الركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين ، فرأى ما في المسجد دون ما في بيته ، واطلعت ابن عمر على الأمرين . ويقوي الأول ما رواه عائشة أحمد وأبو داود من حديث { عائشة ثم يخرج يصلي في بيته قبل الظهر أربعا } . قال أنه كان : الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها أبو جعفر الطبري
قوله : ( وركعتين بعد المغرب ) زاد في بيته وفي لفظ له " فأما المغرب والعشاء ففي بيته " وقد استدل بذلك على أن البخاري أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار وحكي ذلك عن فعل النوافل الليلية في البيوت مالك . قال والثوري الحافظ : وفي الاستدلال به لذلك نظر ، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالبا ، وروي عن أنها لا تجزئ صلاة سنة المغرب في المسجد . ابن أبي ليلى
واستدل بحديث مرفوعا : أن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت ، وحكي ذلك محمود بن لبيد فاستحسنه قوله : ( وركعتين بعد العشاء ) زاد لأحمد في بيته وقد تقدم الكلام في ذلك ، قوله : ( وركعتين قبل الغداة . . . إلخ ) فيه أنه إنما أخذ عن البخاري حفصة وقت إيقاع الركعتين لا أصل المشروعية ، كذا قال الحافظ
والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتملا عليه من النوافل وأنها مؤقتة واستحباب المواظبة عليها وإلى ذلك ذهب الجمهور . وقد روي عن ما يخالف ذلك . وذهب الجمهور أيضا إلى أنه لا وجوب لشيء من رواتب الفرائض ، وروي عن مالك القول بوجوب ركعتي الفجر . الحسن البصري
894 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أم حبيبة بنت أبي سفيان } رواه الجماعة إلا من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة ، بني له بيت في الجنة ، ولفظ الترمذي : { البخاري } ، من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة : أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد [ ص: 22 ] العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر حديث وللنسائي أم حبيبة كالترمذي ، لكن قال : " وركعتين قبل العصر " ، ولم يذكر ركعتين بعد العشاء ) الحديث قال الترمذي بعد أن ساقه بهذا التفسير : حسن صحيح ، وفد فسره أيضا ، وقد ساقه بهذا التفسير ابن حبان الترمذي والنسائي من حديث وابن ماجه عائشة
وفي الباب عن عند أبي هريرة النسائي بلفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { وابن ماجه } وفي إسناده من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة : ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين أظنه قال : قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب أظنه قال : وركعتين بعد العشاء الآخرة محمد بن سليمان الأصبهاني وهو ضعيف . وعن أبي موسى عند أحمد والبزار في الأوسط بنحو حديث والطبراني بدون التفسير ، وأحاديث الباب تدل على تأكيد صلاة هذه الاثنتي عشرة ركعة وهي من السنن التابعة للفرائض أم حبيبة
وقد اختلف في حديث كما ذكر أم حبيبة ، المصنف فالترمذي أثبت ركعتين بعد العشاء . ولم يثبت ركعتين قبل العصر . عكس ذلك ، وحديث والنسائي فيه إثبات الركعتين بعد العشاء دون الركعتين قبل العصر . عائشة
وحديث فيه إثبات ركعتين قبل العصر وركعتين بعد العشاء ، ولكنه لم يثبت قبل الظهر إلا ركعتين والمتعين ، المصير إلى مشروعية جميع ما اشتملت عليه هذه الأحاديث ، وهو وإن كان أربع عشرة ركعة والأحاديث مصرحة بأن الثواب يحصل باثنتي عشرة ركعة ، لكنه لا يعلم الإتيان بالعدد الذي نص عليه صلى الله عليه وسلم في الأوقات التي جاء التفسير بها إلا بفعل أربع عشرة ركعة لما ذكرنا من الاختلاف أبي هريرة