الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      تنبيهات [ حكم الشرط إذا تقدم على المعطوف ]

                                                      الأول : هذا إذا تأخر الشرط فإن تقدم قال الصفي الهندي : اختص بما يليه عند من خصه بجملة . قلت : وصرح الصيرفي بأن الحكم في تقدم الشرط على المعطوفات كحكمه إذا تأخر في العدد إلى الكل وبذلك جزم القاضي أبو الطيب فيما لو قال : إن شاء الله امرأتي طالق وعبدي حر ، ومالي [ ص: 450 ] صدقة ، وقصد الشرط أنه يرجع إلى الجميع . وصرح إلكيا الطبري بأنه إذا قدر للعموم شرط متقدم أو متأخر اقتضى تخصيص المشروط . وقال أبو الحسن السهيلي من أصحابنا في كتاب أدب الجدل " : مذهب الشافعي وكثير من أهل اللغة عود الشرط إلى الجميع ، سواء تقدم الشرط الجمل أو تأخر عنها وقال أبو حنيفة وأصحابه وكثير من أهل اللغة إن كان في أول كلامه رجع إلى جميع ما يذكر عقبه ، وإن كان في آخره رجع إلى أقرب مذكور إلا أن يقوم دليل على رجوعه إلى الجميع أو إلى أبعد مذكور . انتهى . وهذا التفصيل غريب .

                                                      وجعل شارح اللمع " الخلاف فيما إذا لم يقم دليل على رجوعه إلى الجميع أو البعض ، " فإن قام دليل على الجميع تعين قطعا ، كقوله تعالى : { فكفارته } الآية فإن هذا الشرط يرجع إلى جميع الجمل بلا خلاف . وإن قام دليل على رجوعه إلى جملة منها رجع إليها كقوله : أنت طالق يا زانية إن شاء الله ، فالاستثناء راجع إلى الطلاق لا إلى الزنا ، لأنه صفة ، فلا يصح تعليقه .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية