الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل : يستحب للرجال زيارة القبور . وهل تكره للنساء ؛ على روايتين ، وأن يقول إذا زارها أو مر بها : سلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم ، ويستحب تعزية أهل الميت .
( يستحب nindex.php?page=treesubj&link=2318للرجال زيارة القبور ) نص عليه ، وحكاه النووي إجماعا ; لقوله ـ عليه السلام ـ nindex.php?page=hadith&LINKID=10339285كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وزاد nindex.php?page=hadith&LINKID=10339286فإنها تذكر الآخرة وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339287زار رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبر أمه فبكى ، وأبكى من حوله ، وقال : استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت متفق عليه . وعنه : لا بأس به ، وقاله الخرقي وغيره ، وأخذ منه جماعة الإباحة ; لأنه في الأمر بعد الحظر لا سيما وقد قرنه بما هو مباح ، وفي " الرعاية " يكره الإكثار منه ، وفيه نظر .
فوائد : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=32924للزائر أن يقف أمام القبر ، وعنه : حيث شاء ، وعنه : قعوده كقيامه ، ذكره أبو المعالي ، وينبغي قربه ، كزيارته في حياته ، ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=2316لمس القبر باليد ، وعنه : يكره ، لأن القرب تتلقى من التوقيف ، ولم ترد به سنة [ ص: 284 ] وعنه : يستحب ، صححها أبو الحسين ; لأنه يشبه مصافحة الحي ، ولا سيما ممن ترجى بركته ، واجتماع الناس للزيارة كما هو المعتاد بدعة ، قال ابن عقيل : أبرأ إلى الله تعالى منه ، ويجوز زيارة قبر المشرك والوقوف لزيارته لما سبق ، ذكره المجد ، وجوزه حفيده للاعتبار قال : ولا يمنع الكافر زيارة قبر أبيه المسلم ( وهل يكره للنساء ؛ على روايتين ) إحداهما ; وهي المذهب : يكره ; لأن المرأة قليلة الصبر ، فلا يؤمن تهييج حزنها برؤية الأحبة فيحملها على فعل محرم ، والثانية : يباح ; لأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن ، وقال لها nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : أليس كان نهي عن زيارة القبور ؛ قالت : نعم ثم أمر بزيارتها رواه الأثرم ، واحتج به أحمد ، وعنه : يحرم لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=10339288أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعن زوارات القبور رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وصححه ، وكما لو علمت أنها تقع في محرم ، ذكره المجد مع تأثيمه بظن وقوع النوح ، ولا فرق ، ولم يحرم هو وغيره دخول الحمام إلا مع العلم المحرم ، ويستثنى منه زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقبر صاحبيه ـ رضي الله عنهما - .
( و ) يستحب ( أن يقول إذا زارها أو مر بها : سلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ) كذا رواه مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، والسلام فيه معرف ، وقاله جماعة ، والتنكير من طريق لأحمد عن أبي هريرة وعائشة ، وظاهره أن تنكيره أفضل ، نص عليه ، وخيره المجد ، وبعضهم حكاه نصا ، وكذا السلام على الأحياء ، وعنه : تعريفه أفضل كالرد ، وقال ابن البنا : سلام التحية منكر ، وسلام الوداع معرف ، والاستثناء للتبرك . قاله [ ص: 285 ] العلماء ، وفي البغوي : أنه يرجع إلى اللحوق لا إلى الموت ، وفي الشافي : أنه يرجع إلى البقاع ( ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ) روي من حديث عائشة ، ذكره في " الشرح " ( فنسأل الله لنا ولكم العافية ) رواه مسلم من حديث بريدة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339289كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية فدل على أن اسم الدار يقع على المقابر ، وإطلاق الأهل على ساكن المكان من حي وميت ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10339290اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم ) رواه أحمد من حديث عائشة ( واغفر لنا ولهم ) لأنه روي : يغفر الله لنا ولكم ، وقد ورد nindex.php?page=hadith&LINKID=10339292أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعا لأهل الغرقد فقال : اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد سمي به لغرقد كان به ; وهو ما عظم من العوسج ، وقيل : كل شجر له شوك .
فائدة : nindex.php?page=treesubj&link=29666يسمع الميت الكلام ، ويعرف زائره ، قاله أحمد . يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، وفي " الغنية " يعرفه كل وقت ، وهذا الوقت آكد ، ويكره مشيه بين القبور بنعلين إلا خوف نجاسة أو شوك ، نص عليه ، واحتج بخبر بشير بن الخصاصية ، وعنه : لا يكره كالخف للمشقة ، وفي الشمشك ونحوه وجهان
فصل
( يستحب nindex.php?page=treesubj&link=2318للرجال زيارة القبور ) نص عليه ، وحكاه النووي إجماعا ; لقوله ـ عليه السلام ـ nindex.php?page=hadith&LINKID=10339285كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وزاد nindex.php?page=hadith&LINKID=10339286فإنها تذكر الآخرة وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339287زار رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبر أمه فبكى ، وأبكى من حوله ، وقال : استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت متفق عليه . وعنه : لا بأس به ، وقاله الخرقي وغيره ، وأخذ منه جماعة الإباحة ; لأنه في الأمر بعد الحظر لا سيما وقد قرنه بما هو مباح ، وفي " الرعاية " يكره الإكثار منه ، وفيه نظر .
فوائد : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=32924للزائر أن يقف أمام القبر ، وعنه : حيث شاء ، وعنه : قعوده كقيامه ، ذكره أبو المعالي ، وينبغي قربه ، كزيارته في حياته ، ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=2316لمس القبر باليد ، وعنه : يكره ، لأن القرب تتلقى من التوقيف ، ولم ترد به سنة [ ص: 284 ] وعنه : يستحب ، صححها أبو الحسين ; لأنه يشبه مصافحة الحي ، ولا سيما ممن ترجى بركته ، واجتماع الناس للزيارة كما هو المعتاد بدعة ، قال ابن عقيل : أبرأ إلى الله تعالى منه ، ويجوز زيارة قبر المشرك والوقوف لزيارته لما سبق ، ذكره المجد ، وجوزه حفيده للاعتبار قال : ولا يمنع الكافر زيارة قبر أبيه المسلم ( وهل يكره للنساء ؛ على روايتين ) إحداهما ; وهي المذهب : يكره ; لأن المرأة قليلة الصبر ، فلا يؤمن تهييج حزنها برؤية الأحبة فيحملها على فعل محرم ، والثانية : يباح ; لأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن ، وقال لها nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : أليس كان نهي عن زيارة القبور ؛ قالت : نعم ثم أمر بزيارتها رواه الأثرم ، واحتج به أحمد ، وعنه : يحرم لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=10339288أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعن زوارات القبور رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وصححه ، وكما لو علمت أنها تقع في محرم ، ذكره المجد مع تأثيمه بظن وقوع النوح ، ولا فرق ، ولم يحرم هو وغيره دخول الحمام إلا مع العلم المحرم ، ويستثنى منه زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقبر صاحبيه ـ رضي الله عنهما - .
( و ) يستحب ( أن يقول إذا زارها أو مر بها : سلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ) كذا رواه مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، والسلام فيه معرف ، وقاله جماعة ، والتنكير من طريق لأحمد عن أبي هريرة وعائشة ، وظاهره أن تنكيره أفضل ، نص عليه ، وخيره المجد ، وبعضهم حكاه نصا ، وكذا السلام على الأحياء ، وعنه : تعريفه أفضل كالرد ، وقال ابن البنا : سلام التحية منكر ، وسلام الوداع معرف ، والاستثناء للتبرك . قاله [ ص: 285 ] العلماء ، وفي البغوي : أنه يرجع إلى اللحوق لا إلى الموت ، وفي الشافي : أنه يرجع إلى البقاع ( ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ) روي من حديث عائشة ، ذكره في " الشرح " ( فنسأل الله لنا ولكم العافية ) رواه مسلم من حديث بريدة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339289كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية فدل على أن اسم الدار يقع على المقابر ، وإطلاق الأهل على ساكن المكان من حي وميت ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10339290اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم ) رواه أحمد من حديث عائشة ( واغفر لنا ولهم ) لأنه روي : يغفر الله لنا ولكم ، وقد ورد nindex.php?page=hadith&LINKID=10339292أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعا لأهل الغرقد فقال : اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد سمي به لغرقد كان به ; وهو ما عظم من العوسج ، وقيل : كل شجر له شوك .
فائدة : nindex.php?page=treesubj&link=29666يسمع الميت الكلام ، ويعرف زائره ، قاله أحمد . يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، وفي " الغنية " يعرفه كل وقت ، وهذا الوقت آكد ، ويكره مشيه بين القبور بنعلين إلا خوف نجاسة أو شوك ، نص عليه ، واحتج بخبر بشير بن الخصاصية ، وعنه : لا يكره كالخف للمشقة ، وفي الشمشك ونحوه وجهان