الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          746 - مسألة : ومن كان فرضه الإطعام فإنه لا بد له من أن يطعمهم شبعهم ، من أي شيء أطعمهم ، وإن اختلف ، مثل : أن يطعم بعضهم خبزا ، وبعضهم تمرا ، وبعضهم ثريدا ، وبعضهم زبيبا ، ونحو ذلك .

                                                                                                                                                                                          ويجزئ في ذلك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطاهم حبا أو دقيقا أو تمرا أو زبيبا أو غير ذلك ، مما يؤكل ويكال ; فإن أطعمهم طعاما معمولا فيجزئه ما أشبعهم أكلة واحدة ، أقل كان أو أكثر ؟ حدثنا أحمد بن عمر ثنا عبد الله بن حسين بن عقال ثنا بكار بن قتيبة ثنا مؤمل هو ابن إسماعيل الحميري ثنا سفيان هو الثوري - عن منصور هو ابن المعتمر - عن الزهري عن حميد هو ابن عبد الرحمن بن عوف - عن أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر خبر الواطئ في رمضان ، قال قال : فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه خمسة عشر - يعني صاعا - فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه عنك } .

                                                                                                                                                                                          قال علي : فأجزأ هذا في الإطعام .

                                                                                                                                                                                          وكان إشباعهم من أي شيء أشبعهم مما يأكل الناس - : يسمى إطعاما ، والبر : يؤكل مقلوا ; فكل ذلك إطعام . ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص ولا إجماع ، ولم يختلف فيما دون الشبع في الأكل ، وفيما دون المد في الإعطاء : أنه لا يجزئ ؟ وقال أبو حنيفة : لا يجزئ إلا نصف صاع بر ، أو مثله من سويقه أو دقيقه ، أو صاع من شعير ، أو زبيب ، أو تمر ، لكل مسكين . [ ص: 334 ]

                                                                                                                                                                                          ولا بد من غداء وعشاء أو غداء وغداء ، أو عشاء وعشاء ، أو سحور وغداء ، أو سحور وعشاء ؟ قال أبو محمد : وهذا تحكم وشرع لم يوجبه نص ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ؟

                                                                                                                                                                                          747 - مسألة : ولا يجزئ إطعام رضيع لا يأكل الطعام ، ولا إعطاؤه من ذلك ، لأنه لا يسمى إطعاما ، فإن كان يأكل كما تأكل الصبيان أجزأ إطعامه وإشباعه ، وإن أكل قليلا ، لأنه أطعم كما أمر - وبالله تعالى التوفيق ؟

                                                                                                                                                                                          748 - مسألة : ولا يجزئ إطعام أقل من ستين ، ولا صيام أقل من شهرين ، لأنه خلاف ما أمر به ؟

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية