الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8654 ) فصل : ويعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال . في قول أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن علي ، وابن عمر . وبه قال شريح ، وابن سيرين ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، والزهري ، وقتادة ، وحماد ، ومالك ، وأهل المدينة والثوري ، وأهل العراق ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                            وروي عن ابن مسعود ، ومسروق ، ومجاهد ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، أنه يعتق من رأس المال ; لأنه عتق فينفذ من رأس المال ، كالعتق في الصحة ، وعتق أم الولد . ولنا أنه تبرع بعد الموت ، فكان من الثلث ، كالوصية ، ويفارق العتق في الصحة ، فإنه لم يتعلق به حق غير المعتق فينفذ في الجميع ، كالهبة المنجزة . وقد نقل حنبل عن أحمد ، أنه يعتق من رأس المال . وليس عليها عمل ، قال أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه أحمد إلى ما نقله الجماعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية