الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2584 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=661689اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجر أو المهاجرون يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا دعوى أهل الجاهلية قالوا لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر قال فلا بأس nindex.php?page=treesubj&link=30580_27986_32527ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصره
وقوله : ( فنادى المهاجر يا للمهاجرين ، ونادى الأنصاري يا للأنصار ) هكذا هو في معظم النسخ ( يال ) بلام مفصولة في الموضعين ، وفي بعضها ( يا للمهاجرين ويا للأنصار ) بوصلها ، وفي بعضها ( يا آل المهاجرين ) بهمزة ثم لام مفصولة ، واللام مفتوحة في الجميع ، وهي لام الاستغاثة . والصحيح بلام موصولة ، ومعناه أدعو المهاجرين ، وأستغيث بهم . [ ص: 107 ] وأما تسميته صلى الله عليه وسلم ذلك دعوى الجاهلية فهو كراهة منه لذلك ; فإنه مما كانت عليه الجاهلية من nindex.php?page=treesubj&link=28668التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها ، وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل ، فجاء الإسلام بإبطال ذلك ، وفصل القضايا بالأحكام الشرعية . فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينهما ، وألزمه مقتضى عدوانه كما تقرر من قواعد الإسلام .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذه القصة : ( لا بأس ) فمعناه لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خفته ; فإنه خاف أن يكون حدث أمر عظيم يوجب فتنة وفسادا ، وليس هو عائدا إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية .
قوله ( فكسع أحدهما الآخر ) هو بسين مخففة مهملة أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل ، أو سيف وغيره .
قوله : ( اقتتل غلامان ) أي تضاربا .
وقوله : ( فنادى المهاجر يا للمهاجرين ، ونادى الأنصاري يا للأنصار ) هكذا هو في معظم النسخ ( يال ) بلام مفصولة في الموضعين ، وفي بعضها ( يا للمهاجرين ويا للأنصار ) بوصلها ، وفي بعضها ( يا آل المهاجرين ) بهمزة ثم لام مفصولة ، واللام مفتوحة في الجميع ، وهي لام الاستغاثة . والصحيح بلام موصولة ، ومعناه أدعو المهاجرين ، وأستغيث بهم . [ ص: 107 ] وأما تسميته صلى الله عليه وسلم ذلك دعوى الجاهلية فهو كراهة منه لذلك ; فإنه مما كانت عليه الجاهلية من nindex.php?page=treesubj&link=28668التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها ، وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل ، فجاء الإسلام بإبطال ذلك ، وفصل القضايا بالأحكام الشرعية . فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينهما ، وألزمه مقتضى عدوانه كما تقرر من قواعد الإسلام .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذه القصة : ( لا بأس ) فمعناه لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خفته ; فإنه خاف أن يكون حدث أمر عظيم يوجب فتنة وفسادا ، وليس هو عائدا إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية .
قوله ( فكسع أحدهما الآخر ) هو بسين مخففة مهملة أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل ، أو سيف وغيره .