( 8677 ) مسألة : قال :
nindex.php?page=treesubj&link=23943 ( وله إصابة مدبرته ) يعني : له وطؤها . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه دبر أمتين ، وكان يطؤهما . وممن رأى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أعلم أحدا كره ذلك ، غير
الزهري . وحكي عن
الأوزاعي ، أنه كان يقول : إن كان يطؤها قبل تدبيرها ، فلا بأس بوطئها بعده ، وإن كان لا يطؤها قبله ، لم يطأها بعد تدبيرها .
ولنا ، أنها مملوكته ، لم تشتر نفسها منه ، فحل له وطؤها ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } . وكأم الولد . ( 8678 )
فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=24665_24242_23944_23943وابنة المدبرة كأمها ; في حل وطئها إن لم يكن وطئ أمها . وعنه ليس له وطؤها ; لأن حق الحرية ثبت لها تبعا ، أشبه ولد المكاتبة .
ولنا ، أن ملك سيدها تام عليها ، فحل له وطؤها ; للآية ، وكأمها ، واستحقاقها للحرية لا يزيد على استحقاق أمها ، ولم يمنع ذلك وطأها . وأما ولد المكاتبة ، فألحقت بأمها ، وأمها يحرم وطؤها فكذلك ابنتها ، وأم هذه يحل وطؤها ، فيجب إلحاقها بها ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد محمول على أنه وطئ أمها ، فحرمت عليه لذلك .
( 8677 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=23943 ( وَلَهُ إصَابَةُ مُدَبَّرَتِهِ ) يَعْنِي : لَهُ وَطْؤُهَا . رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ دَبَّرَ أَمَتَيْنِ ، وَكَانَ يَطَؤُهُمَا . وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَ ذَلِكَ ، غَيْرَ
الزُّهْرِيِّ . وَحُكِيَ عَنْ
الْأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إنْ كَانَ يَطَؤُهَا قَبْلَ تَدْبِيرِهَا ، فَلَا بَأْسَ بِوَطْئِهَا بَعْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَطَؤُهَا قَبْلَهُ ، لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ تَدْبِيرِهَا .
وَلَنَا ، أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ ، لَمْ تَشْتَرِ نَفْسَهَا مِنْهُ ، فَحَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } . وَكَأُمِّ الْوَلَدِ . ( 8678 )
فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=24665_24242_23944_23943وَابْنَةُ الْمُدَبَّرَةِ كَأُمِّهَا ; فِي حِلِّ وَطْئِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ أُمَّهَا . وَعَنْهُ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا ; لِأَنَّ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ ثَبَتَ لَهَا تَبَعًا ، أَشْبَهَ وَلَدَ الْمُكَاتَبَةِ .
وَلَنَا ، أَنَّ مِلْكَ سَيِّدِهَا تَامٌّ عَلَيْهَا ، فَحَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا ; لِلْآيَةِ ، وَكَأُمِّهَا ، وَاسْتِحْقَاقُهَا لِلْحُرِّيَّةِ لَا يَزِيدُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ أُمِّهَا ، وَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ وَطْأَهَا . وَأَمَّا وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ ، فَأُلْحِقَتْ بِأُمِّهَا ، وَأُمُّهَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا فَكَذَلِكَ ابْنَتُهَا ، وَأُمُّ هَذِهِ يَحِلُّ وَطْؤُهَا ، فَيَجِبُ إلْحَاقُهَا بِهَا ، وَكَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ وَطِئَ أُمَّهَا ، فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ لِذَلِكَ .