الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8684 ) فصل : فإن دبر عبدا قيمته مائة ، وخلف ابنين ومائتي درهم دينا له على أحدهما ، ووصى لرجل بثلث ماله ، عتق من المدبر ثلثه ، وسقط عن الغريم مائة ، وكان للموصى له سدس العبد ، وللابنين ثلثه ، ويبقى سدس العبد موقوفا ; لأن الحاصل من المال ثلثاه ، وهو العبد والمائة الساقطة عن الغريم ، وثلث ذلك مقسوم بين المدبر والوصي نصفين ، فحصة المدبر منه ثلثه ، يعتق في الحال ، ويبقى له السدس موقوفا ، فكلما اقتضي من المائة الباقية شيء ، عتق من المدبر قدر سدسه ، ويكون المستوفى بين الابنين والوصي أثلاثا ، فإذا استوفيت كلها ، حصل للابن ثلثاها ، وثلث العبد وهو قدر حقه ، وكمل في المدبر عتق نصفه ، وحصل للوصي سدس العبد وثلث المائة ، وهو قدر حقه .

                                                                                                                                            وإن كان الدين على أجنبي ، لم يعتق من المدبر إلا سدسه ; لأن الحاصل من التركة هو العبد ، وثلثه بينه وبين الوصي الآخر ، وللوصي سدسه ، ولكل ابن سدسه ، ويبقى ثلثه موقوفا ، فكلما اقتضي من الدين شيء ، عتق [ ص: 329 ] من المدبر قدر سدسه ، وكان المستوفى بين الابنين والوصي أسداسا ; للوصي سدسه ، ولهما خمسة أسداسه ، فيحصل لكل واحد نصف المائة وثلثها وسدس العبد ، وهو قدر حقه ، ويحصل للوصي سدس المائتين وسدس العبد ، وهو قدر حقه ، ويعتق من المدبر نصفه ، وهو قدر حقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية