الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8731 ) مسألة : قال : ( وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده ) . وهذا قول الحسن ، ومالك ، والليث ، وابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي يوسف . وقال الحسن بن صالح : له ذلك ; لأنه عقد معاوضة ، أشبه البيع .

                                                                                                                                            ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه ، فهو عاهر } . ولأن على السيد فيه ضررا ، لأنه ربما عجز فيرجع إليه ناقص القيمة ، ويحتاج أن يؤدي المهر والنفقة من كسبه ، فيعجز عن تأدية نجومه ، فيمنع من ذلك ، كالتبرع به . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا تزوج لم يصح تزويجه .

                                                                                                                                            وقال الثوري : نكاحه موقوف إن أدى تبينا أنه كان صحيحا ، وإن عجز ، فنكاحه باطل .

                                                                                                                                            ولنا الخبر ولأنه تصرف منع منه للضرر ، فلم يصح ، كالهبة ، وما ذكره لا أصل له . فإذا ثبت هذا ، فإنه يفرق بينهما ، فإن كان قبل الدخول ، فلا مهر لها ، وإن كان بعده ، فعليه مهر مثلها ، يؤدى من كسبه ; لأنه بمنزلة جنايته ، وإن أتت بولد لحقه نسبه ; لأنه من وطء في نكاح فاسد ، فإن كانت المرأة حرة ، فهو حر ، وإن كانت أمة ، فولدها رقيق لسيدها . فأما إن أذن له سيده في النكاح ، صح منه . في قولهم جميعا ; فإن الخبر يدل بمفهومه على صحة تزويجه ، إذا أذن له ، ولأن المنع من نكاحه لحق سيده ، فإذا أذن له ، زال المانع ، ولأنه لو أذن لعبده القن في النكاح ، صح منه ، فالمكاتب أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية