الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        276 - الحديث الثاني : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا منها غائبا بناجز } . وفي لفظ { إلا يدا بيد } . وفي لفظ { إلا وزنا بوزن ، مثلا بمثل سواء بسواء } .

                                        التالي السابق


                                        في الحديث أمران : أحدهما : تحريم التفاضل في الأموال الربوية عند اتحاد الجنس ، ونصفه في الذهب من قوله " إلا مثلا بمثل . ولا تشفوا بعضها على بعض " .

                                        الثاني : تحريم النساء من قوله : { ولا تبيعوا منها غائبا بناجز } ولا بقية الأموال الربوية ما كان منها منصوصا عليه في غير هذا الحديث : أخذ فيه بالنص وما لا ، قاسه القائسون . وقوله " إلا يدا بيد " في الرواية الأخرى : يقتضي منع النساء . وقوله " وزنا بوزن " يقتضي اعتبار التساوي ، ويوجب أن يكون التساوي في هذا بالوزن لا بالكيل ، والفقهاء قرروا أنه يجب التماثل بمعيار الشرع ، فما كان موزونا فبالوزن ، وما كان مكيلا فبالكيل .




                                        الخدمات العلمية