الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 117 ] باب : من له عذر بالضعف والضرر والزمانة والعذر بترك الجهاد

                                                                                                                                            من كتاب الجزية

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " قال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية ، وقال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ، وقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فقيل : الأعرج المقعد ، والأغلب أنه عرج الرجل الواحدة ، وقيل نزلت في وضع الجهاد عنهم ( قال ) ولا يحتمل غيره : فإن كان سالم البدن قويه لا يجد أهبة الخروج ونفقة من تلزمه نفقته إلى قدر ما يرى لمدته في غزوة : فهو ممن لا يجد ما ينفق : فليس له أن يتطوع بالخروج ويدع الفرض " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الأعذار التي يسقط بها فرض الحج والجهاد عن أهله ، فقد ذكرها الشافعي أربعة أعذار : العمى ، والعرج ، والمرض ، والعسرة . وقد بينها الله تعالى في آيتين من كتابه :

                                                                                                                                            أحدهما : قوله في سورة التوبة : ليس على الضعفاء [ 91 ] . وفيهم ثلاثة تأويلات :

                                                                                                                                            أحدها : أنهم الصغار لضعف أبدانهم .

                                                                                                                                            والثاني : المجانين لضعف عقولهم .

                                                                                                                                            والثالث : أنهم العميان لضعف تصرفهم ، كما قيل في تأويل قوله تعالى في شعيب : وإنا لنراك فينا ضعيفا [ هود : 91 ] . أي : ضريرا ، ثم قال : ولا على المرضى [ التوبة : 91 ] . يريد به مرضى البدن إذا عجز به تصرفه الصحيح ، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج [ التوبة : 91 ] . وهم الفقراء الذين لا يجدون نفقة جهادهم إذا نصحوا لله ورسوله [ التوبة : ا 9 ] . فيه تأويلان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يبرءوا من النفاق .

                                                                                                                                            والثاني : أن يقوموا بحفظ المخلفين .

                                                                                                                                            فإن قيل بالتأويل الأول : كان راجعا إلى جميع من تقدم ذكره من الضعفاء [ ص: 118 ] والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون . وإن قيل بالتأويل الثاني : كان راجعا إلى الذين لا يجدون ما ينفقون خاصة .

                                                                                                                                            وقيل : إن هذه الآية نزلت في عائذ بن عمرو وعبد الله بن مغفل ، ثم قال بعدها : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه [ التوبة : 92 ] فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لم يجد لهم زادا : لأنهم طلبوا ما يتزودونه ، وهذا قول أنس .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لم يجد لهم نعالا : لأنهم طلبوا النعال ، وهذا قول الحسين بن صالح .

                                                                                                                                            وروى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في هذه الغزوة وهي غزوة تبوك : أكثروا من النعال ، فإن الرجل لا زال راكبا ما كان منتعلا .

                                                                                                                                            وفي من نزلت هذه الآية ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : أنها نزلت في العرباض بن سارية ، وهذا قول يحيى بن أبي المطاع .

                                                                                                                                            والثاني : أنها نزلت في أبي موسى وأصحابه ، وهذا قول الحسن .

                                                                                                                                            والثالث : أنها نزلت في بني مقرن من مزينة ثم قال بعدها : إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف [ التوبة : 93 ] . فيهم تأويلان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنهم الذراري من النساء والأطفال .

                                                                                                                                            والثاني : أنهم المتخلفون بالنفاق ، فدلت هذه الآية على وجوب الجهاد في ذوي القدرة واليسار .

                                                                                                                                            وأما الآية الثانية في ذوي الأعذار فقوله تعالى : ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ، ذكرها الله تعالى في سورتين من كتابه :

                                                                                                                                            إحداهما : سورة النور [ النور : 61 ] .

                                                                                                                                            والأخرى : سورة الفتح [ الفتح : 17 ] .

                                                                                                                                            فلم يختلف المفسرون أن التي في سورة الفتح واردة في إسقاط الجهاد عنهم ، واختلفوا في التي في سورة النور

                                                                                                                                            [ ص: 119 ] فذهب الحسن البصري ، وعبد الرحمن بن زيد إلى أنها واردة في الجهاد أيضا كررها الله تعالى في سورتين تأكيدا .

                                                                                                                                            وذهب جمهور المفسرين إلى أنها في النور واردة في المؤاكلة .

                                                                                                                                            واختلف من قال بهذا في المراد بالمؤاكلة على ثلاثة أقاويل :

                                                                                                                                            أحدها : أن الأنصار كانوا يتحرجون أن يأكلوا مع هؤلاء إذا دعوا إلى طعام : لأن الأعمى لا يبصر أطيب الطعام ، والأعرج لا يستطيع الزحام ، والمريض يضعف عن مشاركة الصحيح في الطعام ، وكانوا يعزلون طعامهم مفردا ، ويرون ذلك أفضل من مشاركتهم فيه ، فأنزل الله تعالى ذلك في رفع الحرج عن مؤاكلته ، وهذا قول ابن عباس والضحاك .

                                                                                                                                            والثاني : أنه كان هؤلاء المذكورون من أهل الزمانة يخلفون الأنصار في منازلهم إذا خرجوا للجهاد ، وكانوا يتحرجون أن يأكلوا منها فرخص الله لهم في الأكل من بيوت من استخلفوهم فيها وهذا قول الزهري .

                                                                                                                                            والثالث : أنه ليس على من ذكر من أهل الزمانة حرج إذا دعي إلى طعام أن يأخذ معه قائده ، وهذا قول عبد الكريم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية