1792 بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصوم
كتاب الصوم
- باب وجوب صوم رمضان
- باب فضل الصوم
- باب الصوم كفارة
- باب الريان للصائمين
- باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ، ومن رأى كله واسعا
- باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية
- باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان
- باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
- باب هل يقول إني صائم إذا شتم
- باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
- باب قول النبي إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا
- باب شهرا عيد لا ينقصان
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب
- باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
- باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
- باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
- باب تأخير السحور
- باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
- باب بركة السحور من غير إيجاب
- باب إذا نوى بالنهار صوما
- باب الصائم يصبح جنبا
- باب المباشرة للصائم
- باب القبلة للصائم
- باب اغتسال الصائم
- باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا
- باب السواك الرطب واليابس للصائم
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
- باب إذا جامع في رمضان
- باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
- باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج
- باب الحجامة والقيء للصائم
- باب الصوم في السفر والإفطار
- باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر
- باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر
- باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار
- باب من أفطر في السفر ليراه الناس
- باب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
- باب متى يقضى قضاء رمضان
- باب الحائض تترك الصوم والصلاة
- باب من مات وعليه صوم
- باب متى يحل فطر الصائم
- باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
- باب تعجيل الإفطار
- باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
- باب صوم الصبيان
- باب الوصال
- باب التنكيل لمن أكثر الوصال
- باب الوصال إلى السحر
- باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له
- باب صوم شعبان
- باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره
- باب حق الضيف في الصوم
- باب حق الجسم في الصوم
- باب صوم الدهر
- باب حق الأهل في الصوم
- باب صوم يوم وإفطار يوم
- باب صوم داود عليه السلام
- باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
- باب من زار قوما فلم يفطر عندهم
- باب الصوم آخر الشهر
- باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر
- باب هل يخص شيئا من الأيام
- باب صوم يوم عرفة
- باب صوم يوم الفطر
- باب الصوم يوم النحر
- باب صيام أيام التشريق
- باب صيام يوم عاشوراء
التالي
السابق
أي: هذا كتاب في بيان أحكام الصيام هذا، هكذا في رواية وفي رواية الأكثرين، كتاب الصوم، وثبتت البسملة للجميع، ثم الكلام هاهنا من وجوه: الأول: ما وجه تأخير كتاب الصوم وذكره آخر كتب العبادات؟ وهو أن العبادات التي هي النسفي، أركان الإيمان أربعة: الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، قدمت الصلاة لكونها تالية الإيمان، ثانيته في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: " الحديث. بني الإسلام على خمس.."
ثم ذكرت الزكاة عقيبها؛ لأنها ثانية الصلاة، وثالثة الإيمان في الكتاب والسنة كما ذكرناه، ثم ذكر الحج؛ لأن العبادات الأربعة: بدنية محض: وهي الصلاة والصوم، ومالية محض: وهي الزكاة، ومركبة منهما: وهو الحج، وكان مقتضى الحال أن يذكر الصوم عقيب الصلاة؛ لكونهما من واد واحد، لكن ذكرت الزكاة عقيبها لما ذكرنا، ثم إن غالب المصنفين ذكروا الصوم عقيب الزكاة، فلا مناسبة بينهما، والذي ذكره البخاري؛ من تأخير الصوم، وذكره في الأخير هو الأوجه والأنسب؛ لأن ذكر الحج عقيب الزكاة هو المناسب من حيث اشتمال كل منهما على بذل المال، ولم يبق للصوم موضع إلا في الأخير.
الوجه الثاني: في وهو في اللغة: الإمساك، قال الله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: تفسير الصوم لغة وشرعا، إني نذرت للرحمن صوما أي: صمتا وسكوتا، وكان مشروعا عندهم، ألا ترى إلى قولها: فلن أكلم اليوم إنسيا وقال النابغة الذبياني:
أي: قائمة على غير علف، قاله وقال الجوهري، ممسكة عن السير، وفي المحيط وغيره: ممسكة عن الاعتلاف، وصام النهار؛ إذا قام قيام الظهيرة، وقال: صام النهار وهجرا، يعني قام قائم الظهيرة، وقال ابن فارس: كل ممسك عن طعام، أو كلام، أو سير: صائم، والصوم ركود الريح، والصوم البيعة، والصوم ذرق الحمام، وسلخ النعامة، والصوم اسم شجر، وفي المحيط: صام صوما وصياما واصطام، ورجل صائم وصوم، وقوم صوام وصيام وصوم وصيم، وصيم عن سيبويه كسروا الصاد لمكان الياء، وصيام وصيامى الأخيرة نادرة، وصوم وهو اسم للجمع، وقيل: هو جمع صائم، ونساء صوم، وفي الصحاح: ورجل صومان. أبو عبيد:
وأما في الشرع: فالصوم: هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما هو ملحق به، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وقال ابن سيده: الصوم: ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام، وقال وقع الصوم في عرف الشرع على إمساك مخصوص في زمن مخصوص مع النية، وقال ابن العربي: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ابن قدامة:
وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لما صلى الفجر قال: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وعن نحوه، وقال ابن مسعود لم يكونوا يعدون الفجر محرما، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق، وهذا قول مسروق: وقال الأعمش، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عساكر يؤذن بليل" بلالا دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا "إن ولم يعرج أحد على قوله؛ لشذوذه. الأعمش،
(قلت): قد نقل قول جماعة من السلف بموافقة وعن الأعمش، ذر، قلنا أية ساعة تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ ص: 254 ] هي النهار إلا أن الشمس لم تطلع، لحذيفة: رواه قيل: هو النسائي، مبالغة في تأخير السحور.
الوجه الثالث: اختلفوا في أي صوم وجب في الإسلام أولا؟ فقيل: صوم عاشوراء، وقيل: ثلاثة أيام من كل شهر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، رواه ولما فرض رمضان خير بينه وبين الإطعام، ثم نسخ الجميع بقوله تعالى: البيهقي، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ونزلت فريضة رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات، وقيل: اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور، وهو المشهور عند الشافعية، أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان، وفي وجه، وهو قول الحنفية، أول ما فرض صيام عاشوراء، فلما نزل رمضان نسخ، والله أعلم.
ثم ذكرت الزكاة عقيبها؛ لأنها ثانية الصلاة، وثالثة الإيمان في الكتاب والسنة كما ذكرناه، ثم ذكر الحج؛ لأن العبادات الأربعة: بدنية محض: وهي الصلاة والصوم، ومالية محض: وهي الزكاة، ومركبة منهما: وهو الحج، وكان مقتضى الحال أن يذكر الصوم عقيب الصلاة؛ لكونهما من واد واحد، لكن ذكرت الزكاة عقيبها لما ذكرنا، ثم إن غالب المصنفين ذكروا الصوم عقيب الزكاة، فلا مناسبة بينهما، والذي ذكره البخاري؛ من تأخير الصوم، وذكره في الأخير هو الأوجه والأنسب؛ لأن ذكر الحج عقيب الزكاة هو المناسب من حيث اشتمال كل منهما على بذل المال، ولم يبق للصوم موضع إلا في الأخير.
الوجه الثاني: في وهو في اللغة: الإمساك، قال الله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: تفسير الصوم لغة وشرعا، إني نذرت للرحمن صوما أي: صمتا وسكوتا، وكان مشروعا عندهم، ألا ترى إلى قولها: فلن أكلم اليوم إنسيا وقال النابغة الذبياني:
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما
أي: قائمة على غير علف، قاله وقال الجوهري، ممسكة عن السير، وفي المحيط وغيره: ممسكة عن الاعتلاف، وصام النهار؛ إذا قام قيام الظهيرة، وقال: صام النهار وهجرا، يعني قام قائم الظهيرة، وقال ابن فارس: كل ممسك عن طعام، أو كلام، أو سير: صائم، والصوم ركود الريح، والصوم البيعة، والصوم ذرق الحمام، وسلخ النعامة، والصوم اسم شجر، وفي المحيط: صام صوما وصياما واصطام، ورجل صائم وصوم، وقوم صوام وصيام وصوم وصيم، وصيم عن سيبويه كسروا الصاد لمكان الياء، وصيام وصيامى الأخيرة نادرة، وصوم وهو اسم للجمع، وقيل: هو جمع صائم، ونساء صوم، وفي الصحاح: ورجل صومان. أبو عبيد:
وأما في الشرع: فالصوم: هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وما هو ملحق به، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وقال ابن سيده: الصوم: ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام، وقال وقع الصوم في عرف الشرع على إمساك مخصوص في زمن مخصوص مع النية، وقال ابن العربي: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ابن قدامة:
وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لما صلى الفجر قال: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وعن نحوه، وقال ابن مسعود لم يكونوا يعدون الفجر محرما، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق، وهذا قول مسروق: وقال الأعمش، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عساكر يؤذن بليل" بلالا دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا "إن ولم يعرج أحد على قوله؛ لشذوذه. الأعمش،
(قلت): قد نقل قول جماعة من السلف بموافقة وعن الأعمش، ذر، قلنا أية ساعة تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ ص: 254 ] هي النهار إلا أن الشمس لم تطلع، لحذيفة: رواه قيل: هو النسائي، مبالغة في تأخير السحور.
الوجه الثالث: اختلفوا في أي صوم وجب في الإسلام أولا؟ فقيل: صوم عاشوراء، وقيل: ثلاثة أيام من كل شهر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، رواه ولما فرض رمضان خير بينه وبين الإطعام، ثم نسخ الجميع بقوله تعالى: البيهقي، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ونزلت فريضة رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات، وقيل: اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور، وهو المشهور عند الشافعية، أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان، وفي وجه، وهو قول الحنفية، أول ما فرض صيام عاشوراء، فلما نزل رمضان نسخ، والله أعلم.