الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فصل ثم يسلم وهو جالس ) بلا نزاع في المبدع ، وأنه تحليلها وهو منها لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=39946وتحليلها التسليم } وليس لها تحليل سواه ( مرتبا معرفا وجوبا ) لأن الأحاديث قد صحت ، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله كذلك ولم ينقل عنه خلافه وقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } ( مبتدئا ندبا عن يمينه ، قائلا : السلام عليكم ورحمة الله ) روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ولقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود { nindex.php?page=hadith&LINKID=14372إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خديه } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ( فقط ) لما تقدم .
( فإن زاد وبركاته جاز ) لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديث وائل ( والأولى تركه ) كما في أكثر الأحاديث ( فإن لم يقل ورحمة الله " في غير صلاة الجنازة لم يجزئه ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله وقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } وهو سلام في صلاة ورد مقرونا بالرحمة فلم يجزئه بدونها nindex.php?page=treesubj&link=1539_1540_1584كالسلام في التشهد .
( و ) يسلم ( عن يساره كذلك ) لما تقدم وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تسليمتان فعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=29168كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 362 ] يسلم عن يمينه ويساره ، حتى يرى بياض خده } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( والالتفات سنة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثبت عندنا من غير وجه { nindex.php?page=hadith&LINKID=8126أنه كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ويساره ، حتى يرى بياض خده } ( ويكون ) التفاته ( عن يساره أكثر ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه nindex.php?page=showalam&ids=13298يحيى بن محمد بن صاعد عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=25989كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن ، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر } فيلتفت ( بحيث يرى خداه يجهر إمام ب ) التسليمة ( الأولى فقط ) لأن الجهر في غير القراءة إنما كان للإعلام بالانتقال من ركن إلى آخر وقد حصل بالجهر بالأولى ( ويسرهما ) أي التسليمتين غيره وهو المنفرد والمأموم إلا لحاجة وتقدم .
nindex.php?page=treesubj&link=1540_1584 ( ويستحب جزمه و ) هو ( عدم إعرابه ، فيقف على كل تسليمة ) لأن المراد بالجزم هنا معناه اللغوي ، أي قطع إعراب آخر الجلالة بحذف الجر منها ، وبحذف الرفع منها ، وبحذف الرفع من راء أكبر في التكبير ( وحذفه ) أي السلام ( سنة ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=18042حذف السلام سنة } وروي مرفوعا عنه وصححه الترمذي ( وهو ) أي حذف السلام ( عدم تطويله ، و ) عدم ( مده في الصلاة ، وعلى الناس ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله هو أن لا يطول به صوته وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك معناه أن لا يمد مدا ( فإن نكر السلام ) كقوله : سلام عليكم أو عرفه بغير اللام ، كسلامي أو سلام الله عليكم ( أو نكسه فقال ) عليكم سلام أو ( عليكم السلام ، أو قال السلام عليك : بإسقاط الميم ، أو نكسه في التشهد ، فقال : عليك السلام أيها النبي : أو علينا السلام وعلى عباد الله لم يجزئه ) لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } ومن تعمد قولا من هذه الصور التي قلنا إنها لا تجزئ بطلت صلاته لأنه يغير السلام الوارد ، ويخل بحرف يقتضي الاستغراق قاله في شرح المنتهى .
( وينوي بسلامه : الخروج من الصلاة استحبابا ) لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة ، فإن لم ينو جاز ، لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها كتكبيرة الإحرام ( فإن نوى معه ) أي مع الخروج من الصلاة السلام على الملائكة ( الحفظة والإمام والمأموم جاز ) نص عليه ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=6855أن نرد على الإمام ، وأن يسلم بعضنا على بعض } رواه أبو داود وإسناده ثقات ( ولم يستحب ) ذلك ( نصا ، وكذا لو نوى ذلك ) أي السلام على الحفظة والإمام والمأموم ( دون الخروج ) من الصلاة فلا تبطل به ، خلافا لابن حامد .
nindex.php?page=treesubj&link=22736_1569_25352 ( وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين ) كمغرب ورباعية ( نهض مكبرا كنهوضه [ ص: 363 ] من السجود ) قائما على صدور قدميه ( إذا فرغ من التشهد الأول ولا يرفع يديه ) حكاه بعضهم وفاقا ، قال في الإنصاف : وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يرفعهما اختارها nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وابن عبدوس ا هـ قال في المبدع : وهي أظهر ، وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وهو قول جماعة من أهل الحديث ( وأتى بما بقي من صلاته كما سبق ) لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=32989للمسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها } ( إلا أنه لا يجهر ) قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه .