المسألة السابعة : إن
nindex.php?page=treesubj&link=17139أكل الكلب : ففيها روايتان : أحداهما : أنها لا تؤكل ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
[ ص: 35 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان : أحدهما : مثله ، والثاني : يؤكل . والروايتان مبنيتان على حديثي
عدي nindex.php?page=showalam&ids=1500وأبي ثعلبة . وحديث
عدي أصح ، وهو الذي يعضده ظاهر القرآن ، لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4فكلوا مما أمسكن عليكم } .
وفي المسألة معان كثيرة ; منها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
عدي يحمل على الكراهية ، بدليل قوله فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23820فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه } . فجعله خوفا ، وذلك لا يستقل بالتحريم . وقال علماؤنا : الأصل في الحيوان التحريم ، لا يحل إلا بالذكاة والصيد ، وهو مشكوك فيه " فبقي على أصل التحريم .
وقال آخرون منهم القول الثاني ; لأن ذلك لو كان معتبرا لما جاز البدار إلى هجم الصيد من فم الكلب ، فإنا نخاف أن يكون أمسك على نفسه ليأكل ، فيجب إذا التوقف حتى نعلم حال فعل الكلب به ، وذلك لا يقول به أحد .
وأيضا فإن الكلب قد يأكل لفرط جوع أو نسيان ، وقد يذهل العالم النحرير عن المسألة ، فكيف بالبهيمة العجماء أن تستقصي عليها هذا الاستقصاء وقد أخذنا أطراف الكلام في مسائل الخلاف على المسألة فلينظر هناك .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17139أَكَلَ الْكَلْبَ : فَفِيهَا رِوَايَتَانِ : أَحَدَاهُمَا : أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ .
[ ص: 35 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : مِثْلُهُ ، وَالثَّانِي : يُؤْكَلُ . وَالرِّوَايَتَانِ مَبْنِيَّتَانِ عَلَى حَدِيثَيْ
عَدِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=1500وَأَبِي ثَعْلَبَةَ . وَحَدِيثُ
عَدِيٍّ أَصَحُّ ، وَهُوَ الَّذِي يَعْضُدُهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ } .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَعَانٍ كَثِيرَةٌ ; مِنْهَا أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ
عَدِيٍّ يُحْمَلُ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِيهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23820فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ } . فَجَعَلَهُ خَوْفًا ، وَذَلِكَ لَا يَسْتَقِلُّ بِالتَّحْرِيمِ . وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا : الْأَصْلُ فِي الْحَيَوَانِ التَّحْرِيمُ ، لَا يَحِلُّ إلَّا بِالذَّكَاةِ وَالصَّيْدُ ، وَهُوَ مَشْكُوكٌ فِيهِ " فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ التَّحْرِيمِ .
وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ الْقَوْلَ الثَّانِيَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مُعْتَبَرًا لَمَا جَازَ الْبِدَارُ إلَى هَجْمِ الصَّيْدِ مِنْ فَمِ الْكَلْبِ ، فَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ لِيَأْكُلَ ، فَيَجِبُ إذًا التَّوَقُّفُ حَتَّى نَعْلَمَ حَالَ فِعْلِ الْكَلْبِ بِهِ ، وَذَلِكَ لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ .
وَأَيْضًا فَإِنَّ الْكَلْبَ قَدْ يَأْكُلُ لِفَرْطِ جُوعٍ أَوْ نِسْيَانٍ ، وَقَدْ يَذْهَلُ الْعَالِمُ النِّحْرِيرُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ ، فَكَيْفَ بِالْبَهِيمَةِ الْعَجْمَاءِ أَنْ تَسْتَقْصِيَ عَلَيْهَا هَذَا الِاسْتِقْصَاءَ وَقَدْ أَخَذْنَا أَطْرَافَ الْكَلَامِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فَلْيُنْظَرْ هُنَاكَ .