الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الثامن : فيما اختلف فيه من الشروط في القبول .

                                                                                                                قال الحنفية : إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث لا تقبل رواية الفرع . قال الإمام : إن جزم كل واحد منهما لم تقبل ، وإلا عمل بالراجح ، وقال أكثر أصحابنا ، والشافعية ، والحنفية : إذا شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك خلافا للكرخي .

                                                                                                                والمنقول عن مالك - رحمه الله - أن الراوي إذا لم يكن فقيها ، فإنه كان يترك روايته ، ووافقه أبو حنيفة ، وخالفه الإمام ، وجماعة .

                                                                                                                قال الإمام فخر الدين : ولا يخل بالراوي تساهله في غير الحديث ، ولا جهله بالعربية ، ولا الجهل بنسبه ، ولا خلاف أكثر الأمة لروايته .

                                                                                                                وقد اتفقوا على أن مخالفة الحفاظ لا تمنع من القبول ولا كونه على خلاف الكتاب خلافا لعيسى بن أبان ، ولا كون مذهبه بخلاف روايته ، وهو مذهب أكثر أصحابنا ، وفيه أربعة مذاهب :

                                                                                                                قال الحنفية : إن خصصه رجع إلى مذهب الراوي لأنه أعلم .

                                                                                                                وقال الكرخي : ظاهر الخبر أولى ، وقال الشافعي : إن خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث ، وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه .

                                                                                                                وقال القاضي عبد الجبار : إن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك ، وإلا وجب النظر في ذلك .

                                                                                                                [ ص: 123 ] وإذا ورد الخبر في مسألة علمية ، وليس في الأدلة القطعية ما يعضده رد لأن الظن لا يكفي في القطعيات ، وإلا قبل .

                                                                                                                وإن اقتضى عملا تعم به البلوى قبل عند المالكية ، والشافعية خلافا للحنفية . لنا : حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في التقاء الختانين .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية