الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          النوع الثالث : الغنم ، ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ، فيجب فيها شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، في كل مائة شاة شاة ، ويؤخذ من المعز الثني ، ومن الضأن الجذع ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس ، ولا ذات عوار وهي المعيبة ، ولا الربى ؛ وهي التي تربي ولدها ، ولا الحامل ، ولا كرائم المال إلا أن يشاء ربه .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( النوع الثالث : الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ) وهي أقل نصابها إجماعا ( فيجب فيها شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى [ ص: 323 ] مائتين ) إجماعا ( فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ) وفاقا ( ثم ) تستقر الفريضة ، فيجب ( في كل مائة شاة شاة ) وسنده ما روى أنس في كتاب الصدقات أنه قال : " في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها " مختصر . رواه البخاري ، وعنه : في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ خمسمائة ، فيكون خمس شياه ، وعنه : أن المائة زائدة ، ففي أربعمائة وواحدة خمس شياه ، وفي خمسمائة وواحدة ست ، وعلى هذا أبدا ، واختلف اختيار أبي بكر ، والمذهب الأول ، نص عليه ، وعلى هذا لا يتغير بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة ، فيجب في كل مائة شاة ، والوقص مائتين مائتين ، وواحدة إلى أربعمائة ؛ وهو مائة وتسعة وتسعون ( ويؤخذ من المعز الثني ، ومن الضأن الجذع ) لما روى سويد بن غفلة قال : " أتانا مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال : أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن ، والثنية من المعز " ولأنهما يجريان في الأضحية ، فكذا هنا ، الجذع من الضأن : ما له ستة أشهر ، وقيل : ثمانية أشهر لا سنة ، والثني من المعز : ما له سنة لا سنتان ( ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس ، ولا ذات عوار ) لقوله تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون [ البقرة : 267 ] وفي كتاب أبي بكر : [ ص: 324 ] ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا ما شاء المصدق . رواه البخاري . وكان أبو عبيدة يرويه بفتح الدال من المصدق يعني المالك ، فيكون الاستثناء راجعا إلى التيس فقط ، وخالفه عامة الرواة فقالوا : بكسرها ، يعني : الساعي ، ذكره الخطابي ، وقال : التيس لا يؤخذ لنقصه ، وفساد لحمه ، فيكون كتيس لا يضرب ، لكن قدم في " الفروع " أن فحل الضرب لا يؤخذ لخيره ، فلو بذله المالك لزم قبوله حيث يقبل الذكر ، والهرمة : الطاعنة في السن ، والعوار بفتح على الأفصح ( وهي المعيبة ) التي لا يضحى بها ، قاله الأكثر ، وفي " نهاية " الأزجي ، وأومأ إليه المؤلف : إذا ردت في البيع ، ونقل حنبل : لا يؤخذ عوراء ، ولا عرجاء ، ولا ناقصة الخلق . واختار المجد جوازه إن رآه الساعي أنفع للفقراء لزيادة صفة فيه ، وأنه أقيس بالمذهب ؛ لأن من أصله إخراج المكسورة عن الصحاح إذا زاد قدر ما بينهما من الفضل ، فيكون الاستثناء راجعا إلى الثلاثة ، وقاله بعض العلماء ( ولا الربى ؛ وهي التي تربي ولدها ) قاله أحمد ، وقيل : هي التي تربى في البيت لأجل اللبن ( ولا الحامل ) لقول عمر : لا تؤخذ الربى ولا الماخض ولا الأكولة ، ومراده السمينة ، مع أنه يجب إخراج الفريضة على صفة مع الاكتفاء بالسن المنصوص عليه ، وكذا لا يؤخذ طروقة الفحل ؛ لأنها تحبل غالبا ( ولا كرائم المال ) وهي النفيسة ، فهذه لا تؤخذ لشرفها ، ولحق المالك ( إلا أن يشاء ربه ) ؛ لأنه خير المال ، فلم يجزئ أخذه بغير رضى مالكه ، والحق في الوسط ، قال الزهري : إذا جاء المصدق قسم الشاة ثلث خيار ، وثلث وسط ، وثلث شرار ، وأخذ من الوسط . [ ص: 325 ] وروي عن عمر ، يؤيد قوله - عليه السلام - : " ولكن من وسط أموالكم ، فإن الله لم يسألكم خيره ، ولم يأمركم شره " رواه أبو داود .




                                                                                                                          الخدمات العلمية