الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 1629 ] كتاب النذور والأيمان

                                                                                                                                                                                        النسخ المقابل عليها

                                                                                                                                                                                        1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)

                                                                                                                                                                                        2 - (ق 5) نسخة القرويين رقم (368)

                                                                                                                                                                                        3 - (ت) نسخة تازة رقم (235 & 243)

                                                                                                                                                                                        [ ص: 1630 ] [ ص: 1631 ] [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم]

                                                                                                                                                                                        كتاب النذور

                                                                                                                                                                                        باب في وجوب النذور وما يجوز فيه

                                                                                                                                                                                        أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر، وذم تاركه وأخبر بعقوبته، فقال: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق [الحج: 29]. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو نحر ما نذر وقال مجاهد : هو أمر بالوفاء لكل ما نذر في الحج . وقيل: رمي الجمار.

                                                                                                                                                                                        والأول أحسن، وليس الرمي نذرا. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون [التوبة: 75، 76]. فذم على ترك الوفاء، ثم قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون [التوبة: 77]. فعاقبهم على ذلك.

                                                                                                                                                                                        وقد قيل: إن الآية نزلت في مانع الذكاة. وهذا غير مانع للاحتجاج بما قلناه; لأن الله تعالى أخبر أنه لم يذمهم ويعاقبهم لمخالفة أمره وأن ذلك لمخالفة [ ص: 1632 ] الوعد فقال: ومنهم من عاهد الله ، وعليه عاقب فقال: بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ، وجاءت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك; أمر بالوفاء، وذم على الترك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" . وقال: "خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون. . ." الحديث . فقد ذم على الترك، وقال: "لا تنذروا فإن النذر إنما يستخرج به من الشحيح والبخيل" . فندبنا إلى فعل ما أحب الإنسان أن ينذره بطواعية فيه من نفسه بغير نذر; لأن الغالب من الناذر أنه لا يفعله بطيب نفس، وإنما يفعله لمكان ما أوجبه، وكثيرا ما يدركه الندم.

                                                                                                                                                                                        ثم أخبر بوجوبه بقوله: "إنما يستخرج به من الشحيح" فلو كان غير واجب لم يستخرج به.

                                                                                                                                                                                        وقالت امرأة: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها. قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا الله، فهو أحق بالوفاء" أخرجه البخاري . فشبهه بالدين، وذلك دليل على وجوبه. [ ص: 1633 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية