الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة [ التخصيص بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم على القول بأنه شرع لأمته ]

                                                      إذا قلنا بأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لأمته ، فذهب الأكثرون من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى التخصيص به . قال الشيخ أبو حامد هذه إذا قلنا : إنها على الوجوب أو الندب . فإن قلنا : بالتوقف ، فلا يتصور التخصيص ، لأنها غير دالة على شيء . انتهى . [ ص: 513 ] ونفاه الأقلون منهم الكرخي ، واختاره ابن برهان ، وحكاه الشيخ في اللمع " عن بعض أصحابنا . ونقل صاحب الكبريت الأحمر " عن الكرخي وغيره من الحنفية المنع إذا فعله مرة ، لاحتمال أنه من خصائصه . ثم قال : أما إذا تكرر الفعل ، فإنه يخص به العام بالإجماع .

                                                      والثالث وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص " ، التفصيل بين الفعل الظاهر فيخص به العموم ، وبين الفعل المستتر فلا يخص به .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية