الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      تفسير من أفسد حجه من أين يقضيه والعمرة كذلك

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت من أفسد حجه أو عمرته بإصابة أهله من أين يقضيهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : من حيث أحرم بهما إلا أن يكون إحرامه الأول كان من أبعد من الميقات ، فليس عليه أن يحرم الثانية إلا من الميقات . قلت لابن القاسم : فإن تعدى الميقات في قضاء حجته أو عمرته فأحرم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أن يجزئه من القضاء وأرى أن يهريق دما ، قلت : أتحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا إلا أن مالكا قال لي في الذي يتعدى الميقات وهو ضرورة ثم يحرم ، أن عليه الدم فليس يكون ما أوجب على نفسه مما أفسده أوجب مما أوجب الله عليه من الفريضة ، ومما يبين ذلك : أن من أفطر في قضاء رمضان متعمدا أنه لا كفارة عليه وليس عليه إلا القضاء . قلت لابن القاسم : أرأيت إن تعدى الميقات فأحرم بعد ما جاوز الميقات بالحج وليس بضرورة ، أعليه الدم في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم إن كان جاوز ميقاته حلالا وهو يريد الحج ثم أحرم فعليه الدم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية