الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن ملك نصابين شهرا ، ثم باع أحدهما مشاعا ، فعلى قياس قول أبي بكر يثبت عليه للبائع حكم الانفراد ، وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد ، وعلى قياس قول ابن حامد عليه زكاة خليط ، فإذا تم حول المشتري فعليه زكاة خليط وجها واحدا .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن ملك نصابين شهرا ، ثم باع أحدهما مشاعا ، فعلى قياس قول أبي بكر : يثبت للبائع حكم الانفراد ) ؛ لأنه اختار أن البيع يقطع الحول ، فيصير البائع كأنه ملك نصابا منفردا ( وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد ) لثبوت حكم الانفراد له ( وعلى قياس قول ابن حامد : عليه زكاة خليط ) لاختياره عدم الانقطاع بالبيع ، فوجب عليه زكاة خلطة لكونه لم يزل مخالطا في جميع الحول ( فإذا تم حول المشتري فعليه زكاة خليط وجها واحدا ) ؛ لأن الأربعين التي له لم تزل مختلطة في جميع الحول .




                                                                                                                          الخدمات العلمية