الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( و ) يجب ( عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة ) فيما تقدم ( سواء ) لقوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن } ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق ( إلا فيما يعود بنظافتها ) لأنها غير معتدة للاستمتاع ( أما البائن بفسخ أو طلاق ، فإن كانت حاملا فلها النفقة ) لقوله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ( تأخذها [ ص: 465 ] كل يوم قبل الوضع ) للآية ( ولها السكنى ) لقوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } .

                                                                                                                      ( و ) لها ( الكسوة ) لدخولها في النفقة ، لأن الحمل ولده والإنفاق عليه دونها متعذر فوجب كما وجبت أجرة الرضاع ( وإن لم تكن ) البائن ( حاملا فلا شيء لها ) { لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ليس لك نفقة } رواه البخاري ومسلم وزاد " ولا سكنى .

                                                                                                                      وفي لفظ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : { انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها فكانت له عليها الرجعة فإنه لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنى } رواه أحمد والحميدي وقول عمر بوجوب السكنى لها خالفه علي وابن عباس وجابر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية