الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
أما الشرائط : nindex.php?page=treesubj&link=3295_3280فشرط صحة الحج اثنان : الوقت والإسلام ، فيصح nindex.php?page=treesubj&link=3299حج الصبي ويحرم بنفسه إن كان مميزا ، ويحرم عنه وليه إن كان صغيرا ، ويفعل به ما يفعل في الحج من الطواف والسعي وغيره .
وأما الوقت فهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فمن أحرم بالحج في غير هذه المدة فهي عمرة ، وجميع السنة وقت العمرة .
وأما شروط وقوعه عن حجة الإسلام فالبلوغ والعقل والوقت .
وأما شرط لزومه : nindex.php?page=treesubj&link=3308_3310_3311فالاستطاعة وهي نوعان :
أحدهما : المباشرة وذلك له أسباب :
أما في نفسه فبالصحة ، وأما في الطريق فبأن تكون خصبة آمنة بلا بحر مخطر ولا عدو قاهر ، وأما في المال فبأن يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه ، وأن يملك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدة ، وأن يملك ما يقضي به ديونه ، وأن يقدر على راحلة أو كرائها بمحمل أو زاملة إن استمسك على الزاملة .
وأما النوع الثاني : فاستطاعة المعضوب بماله وهو أن يستأجر من يحج عنه بعد فراغ الأجير عن حجة الإسلام لنفسه ، ومن استطاع لزمه الحج وله التأخير ولكنه فيه على خطر ، فإن تيسر له ولو في آخر عمره سقط عنه ، وإنما مات قبل الحج لقي الله عز وجل عاصيا بترك الحج ، وكان الحج في تركته يحج عنه وإن لم يوص كسائر ديونه ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=3273مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى ; قال " عمر " رضي الله عنه : لقد هممت أن أكتب في الأمصار [ ص: 66 ] بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلا . وعن " nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير " nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : لو علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج ما صليت عليه .
وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصل عليه .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=3393_3522_3497_3686_3960_3961_3963الأركان التي لا يصح الحج دونها فخمسة : الإحرام ، والطواف ، والسعي بعده ، والوقوف بعرفة ، والحلق على قول . وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف .
وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلاثة :
الأول : nindex.php?page=treesubj&link=3762الإفراد وذلك أن يقدم الحج وحده فإذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم واعتمر .
الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=3754القران وهو أن يجمع فيقول : لبيك بحجة وعمرة فيصير محرما بهما ويكفيه أعمال الحج ، وتندرج العمرة تحت الحج ، وعلى القارن دم شاة إلا المكي .
الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=3739التمتع وهو أن يجاوز الميقات محرما بعمرة ويتحلل بمكة ويتمتع بمحظورات الإحرام إلى وقت الحج ثم يحرم بالحج ، ويلزمه دم شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة ، وسبعة إذا رجع إلى الوطن .
وأما محظورات الحج والعمرة فستة :
الأول : nindex.php?page=treesubj&link=3434_3435_3468_24352اللبس للقميص والسراويل والخف والعمامة ، بل ينبغي أن يلبس إزارا ورداء ونعلين ، ولا بأس بالمنطقة nindex.php?page=treesubj&link=3487والاستظلال في المحمل ولكن لا ينبغي أن يغطي رأسه ، وللمرأة أن تلبس كل مخيط بعد أن لا تستر وجهها بما يماسه فإن إحرامها في وجهها .
الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=3440الطيب فليجتنب كل ما يعده العقلاء طيبا ، فإن تطيب أو لبس فعليه دم شاة .
الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=3439_3438الحلق والقلم وفيهما الفدية أعني دم شاة ، ولا بأس بالكحل ودخول الحمام والفصد والحجامة وترجيل الشعر .
الرابع : nindex.php?page=treesubj&link=23449الجماع ، وهو مفسد قبل التحلل الأول وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياه ، وإن كان بعد التحلل لزمه البدنة ولم يفسد حجه .
الخامس : nindex.php?page=treesubj&link=3467مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة فهو محرم وفيه شاة ، ويحرم النكاح والإنكاح ولا دم فيه لأنه لم ينعقد .
[ ص: 67 ] السادس : nindex.php?page=treesubj&link=3441قتل صيد البر أعني ما يؤكل ، فإن قتل صيدا فعليه مثله من النعم يراعى فيه التقارب في الخلقة ، وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه .