الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب الصلاة في ثوب الكافر ومن لا يتوقى النجاسة من المسلمين، ومن ابتاع ثوبا لبيسا هل يصلي فيه قبل غسله؟

                                                                                                                                                                                        قال مالك في المدونة : ولا يصلى بثياب أهل الذمة التي لبسوها، ولا بأس بما نسجوا، مضى الصالحون على ذلك، ولا يصلى بخفي النصراني اللذين لبسهما .

                                                                                                                                                                                        فمنع ما لبسوه لأنهم لا يتوقون النجاسة، وقد كان القياس فيما صنعوه مثل ذلك لأنهم يستعملونه في مياههم; وهو يقول: لا يتوضأ بسؤر يده . وقد قال في " العتبية" نسجوه: أنهم يبلون الخمر ويحركونه بأيديهم فيسقون الثياب قبل أن تنسج، وهم أهل نجاسة؟ قال: لا بأس به; لم يزل الناس على ذلك . فسلم ذلك العمل.

                                                                                                                                                                                        وأما ما يلبسه المسلم فإن علم بائعه أنه ممن يصلي، فلا بأس بالصلاة فيه، وإن كان ممن لا يصلي لم يصل به حتى يغسله، وإن لم يعلم بائعه فينظر إلى الأشبه ممن يلبس مثل ذلك، وإن شك فيه فالاحتياط بالغسل أفضل.

                                                                                                                                                                                        وهذا في القمص وما أشبهها، وأما ما يستعمل للرأس من منديل أو عمامة فالأمر فيه أخف; لأن الغالب سلامته من النجاسة، كان البائع له ممن يصلي أم [ ص: 150 ] لا، إلا أن يكون ممن يشرب الخمر فلا يصلي فيه حتى يغسله، وأما ما يلبس في الوسط فلا أرى أن يصلي فيه حتى يغسله، كان البائع له ممن يصلي أو لا; لأن كثيرا من الناس لا يحسن الاستبراء من البول، وإن كان لا يتعمد الصلاة بالنجاسة.

                                                                                                                                                                                        وأما ما ينام فيه فلا يصلي فيه حتى يغسله، كان بائعه من كان; لأن الشأن قلة التحفظ لوصول النجاسة إليه. ومحمل قمص النساء على غير الطهارة; لأن الكثير منهن لا يصلين، إلا أن يعلم أنه كان لمن تصلي منهن.

                                                                                                                                                                                        ومن باع ثوبا جديدا وفيه نجاسة ولم يبين كان ذلك عيبا فيه; لأن المشتري يجب أن يستمتع به جديدا قبل غسله. [ ص: 151 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية