الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              4810 [ ص: 275 ] 19 - باب: لا يتزوج أكثر من أربع

                                                                                                                                                                                                                              لقوله تعالى : مثنى وثلاث ورباع [النساء : 3 ] . وقال علي بن الحسين : يعني مثنى أو ثلاث أو رباع . وقوله تعالى : أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع [فاطر : 1 ] ، يعني : مثنى أو ثلاث أو رباع .

                                                                                                                                                                                                                              5098 - حدثنا محمد ، أخبرنا عبدة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء : 3 ] . قالت : اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها ، فيتزوجها على مالها ، ويسيء صحبتها ، ولا يعدل في مالها ، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع . [انظر : 2494 - مسلم: 3018 - فتح: 9 \ 139 ] .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ثم ساق حديث عائشة - رضي الله عنها - : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء : 3 ] إلى آخره وسلف .

                                                                                                                                                                                                                              وقام الإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة في النكاح .

                                                                                                                                                                                                                              وقال قوم لا يعتد بخلافهم : أنه يجوز الزيادة إلى تسع ، محتجين بأن معنى الآية إفادة الجمع ; بدليل فعل الشارع ، ولنا به أسوة ، وحجة الجماعة أن المراد بالآية التخيير بين الأعداد الثلاثة لا الجمع ; لأنه لو أراد الجمع بين تسع لم يعدل عن لفظ الاختصار ، ولقال فانكحوا تسعا ، والعرب لا تدع أن تقول : تسعة ، وتقول : اثنان وثلاثة وأربعة ، فلما قال : مثنى وثلاث ورباع [النساء : 3 ] صار التقدير : مثنى مثنى ، وثلاث ثلاث ، ورباع رباع . فتقيد التخيير ; كقوله تعالى : أولي أجنحة

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 276 ] مثنى وثلاث ورباع
                                                                                                                                                                                                                              [فاطر : 1 ] ; ولأنه تعالى قال : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم [النساء : 3 ] واللغة لا تدفع التخيير بين شاهدين بينهما تفاوت ، ولا يجوز أن يقال : فإن خفتم أن لا تعدلوا في التسع فواحدة ; لأنه يصير بمنزلة من يقول : إن خفت أن تخرج إلى مكة على طريق الكوفة فامض إليها على طريق كذا ، وبالقرب من مكة طرق كثيرة لا يخاف منها ، فعلم أنه أراد التخيير بين الواحدة والاثنتين ، وبين الاثنتين والثلاث .

                                                                                                                                                                                                                              وأما قولهم : أنه - عليه السلام - مات عن تسع ولنا به أسوة .

                                                                                                                                                                                                                              فإنا نقول : أن ذلك من خصائصه
                                                                                                                                                                                                                              ، كما خص بأن ينكح بغير صداق ، وأن أزواجه لا تنكح بعده وغير ذلك .

                                                                                                                                                                                                                              وموته عن تسع كان اتفاقا ، وصح أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له - عليه السلام - : "اختر منهن أربعا وفارق سائرهن " فسقط قولهم .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 277 ] 1

                                                                                                                                                                                                                              كتاب الرضاع

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 278 ] [ ص: 279 ] كتاب الرضاع




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية