الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 987 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=543_542وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر . وهذا مفهوم كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا . ورخص في أبوال الغنم الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة nindex.php?page=treesubj&link=26296_1346الصلاة في مرابض الغنم ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها . ورخص في ذرق الطائر أبو جعفر والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن ذلك نجس .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ونحوه عن الحسن ; لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=16966تنزهوا من البول } . ولأنه رجيع ، فكان نجسا كرجيع الآدمي . ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل } ، والنجس لا يباح شربه ، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة { nindex.php?page=hadith&LINKID=43953، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم } . متفق عليه . وقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=20860 : صلوا في مرابض الغنم } . متفق عليه . وهو إجماع كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وصلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى في موضع فيه أبعار الغنم . فقيل له : لو تقدمت إلى هاهنا ؟ فقال : هذا وذاك واحد .
ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يصلون عليه من الأوطئة والمصليات ، وإنما كانوا يصلون على الأرض ، ومرابض الغنم لا تخلو من أبعارها وأبوالها ، فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم ، ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل لحمه ، فكان طاهرا كاللبن ، وذرق الطائر عند من سلمه ، ولأنه لو كان نجسا لتنجست الحبوب التي تدوسها البقر ، فإنها لا تسلم من أبوالها ، فيتنجس بعضها ، ويختلط النجس بالطاهر ، فيصير حكم الجميع حكم النجس .