الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة وإن لم يستعمله أو يعره لحديث جابر مرفوعا { ليس في الحلي زكاة } رواه الطبراني . وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها ; ولأنه عدل به عن جهة الاسترباح إلى استعمال مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة .

                                                                          ( ولو ) كان الحلي ( لمن يحرم عليه ) كرجل اتخذ حلي نساء لإعارتهن ، وامرأة اتخذت حلي رجال لإعارتهم ، وحديث { في الرقة ربع العشر } لا يعارضه ، لأن الرقة هي الدراهم المضروبة ، أو مخصوص بغير الحلي ، لما تقدم ( غير فار ) من زكاة باتخاذ الحلي ، فإن اتخذه فرارا زكاه ، وإن انكسر حلي مباح كسرا لا يمنع لبسه ، فكصحيح ما لم ينو ترك لبسه ، وكسر يمنع استعماله فيزكى ، لأنه صار كالنقرة ، وإن كان الحلي ليتيم ولم يستعمله ، فلوليه إعارته فإن فعل فلا زكاة وإلا زكاه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية