الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            بيع الأضحية الواجبة أو شيء منها

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : وإن باعها فالبيع مفسوخ .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن إيجابها إذا أوجب زوال ملكه عنها بطل بيعها إن باعها ، وكذلك لو باعها للمساكين : لأنهم فيها غير معينين ، فإن استبقى عينها وباع نماءها بطل بيع النماء كبطلان بيع الأصل : لأنه ملحق بأصله ، وسواء كان النماء نتاجا أو لبنا أو صوفا ، فإن وهب النماء صحت هبة اللبن والصوت ولم تصح هبة النتاج ، لما يلزم من نحره والتقرب بإراقة دمه .

                                                                                                                                            [ ص: 104 ] وكما لا يجوز بيعها فكذلك لا يجوز رهنها : لأن مقصود الرهن بيعه في الدين ، فإن أجر ظهرها لم يجز : لأن الإجارة معاوضة على منافعها والمنافع تبع للأصل ، وإن أعار ظهرها جاز : لأن العارية إرفاق يجوز في لحمها فجازت في منافعها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية