الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( باب رهن الرجلين وارتهانهما ) ( قال رحمه الله ) : وإذا كان لرجلين على رجل دين هما فيه شريكان ، أو لأحدهما : دنانير وللآخر : دراهم ، أو حنطة ، أو غيرهما فرهنهما بذلك رهنا واحدا فهو جائز من أي وجه كان ، كالواحد من الدينين ; لأن جميع الرهن يكون محبوسا بدين كل واحد منهما لاتحاد الصفقة ; ولأنه لا شيوع في المحل باعتبار عدد المستحقين ، وهو نظير قصاص يجب لجماعة على شخص [ ص: 165 ] فإنه لا يتمكن الشيوع في المحل باعتبار عدد المستحقين فإن قضى أحدهما ماله لم يأخذ الرهن حتى يقبض الثاني ماله لثبوت حق الحبس لكل واحد منهما في جميع الرهن بدينه ، وإن تلف الرهن عنده استرد الذي قضاه ما أعطاه ; لأن بهلاك الرهن يصير كل واحد منهما مستوفيا دينه من نصف مالية الرهن ، فإن في الرهن وفاء بدينهما ، فتبين أن القابض استوفى حقه مرتين فعليه رد ما قبضه ثانيا ، وقد بينا : أن باستيفاء الدين يتقرر حكم ضمان الرهن ولا يبطل ما لم يعد الرهن إلى يد الراهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية